responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 14  صفحة : 131

ونحوه الصحيح المروي عن قرب الاسناد : عن قوم كانت بينهم قناة ماء ، لكلّ إنسان منهم شرب معلوم ، فباع أحدهم شربه بدراهم أو بطعام ، هل يصلح؟ قال : « نعم » [1].

وفي الحسن : عن قناة بين قوم ، لكلّ رجل منهم شرب معلوم ، فاستغنى رجل منهم عن شربه ، أيبيعه بحنطة أو شعير؟ قال : « يبيعه بما شاء ، هذا ممّا ليس فيه شي‌ء » [2].

وأمّا النصوص الناهية عن بيع فضول الماء [3] فمحمولة على الكراهة ؛ جمعاً بين الأدلّة.

واستشكل الحكم على إطلاقه في التنقيح ، قال : لعدم إمكان التسليم ، وعدم العلم بقدر ما يسلم له بالقسمة. نعم يجوز الصلح على ذلك ، وكأنّه أراد بالبيع مطلق المعاوضة بنوع سائغ [4].

ويستفاد من المسالك والكفاية أنّ المنع في محلّ الإشكال هو الأشهر بين الأصحاب ، فإنّهما قالا : ما حكم بملكه من الماء يجوز بيعه كيلاً ووزناً للانضباط ، وكذا يجوز مشاهدة إذا كان محصوراً. وأمّا بيع ماء العين والبئر أجمع فالأشهر منعه ؛ لكونه مجهولاً ، وكونه يزيد شيئاً فشيئاً فيخلط المبيع بغيره [5].


[1] قرب الإسناد : 262 / 1039 ، الوسائل 17 : 375 أبواب عقد البيع وشروطه ب 24 ح 5.

[2] التهذيب 7 : 139 / 617 ، الإستبصار 3 : 107 / 377 ، الوسائل 17 : 374 أبواب عقد البيع وشروطه ب 24 ح 3.

[3] انظر الوسائل 25 : 419 أبواب إحياء الموات ب 7.

[4] التنقيح 4 : 104.

[5] المسالك 2 : 294 ، الكفاية : 243.

اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 14  صفحة : 131
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست