اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي الجزء : 14 صفحة : 131
ونحوه الصحيح
المروي عن قرب الاسناد : عن قوم كانت بينهم قناة ماء ، لكلّ إنسان منهم شرب معلوم
، فباع أحدهم شربه بدراهم أو بطعام ، هل يصلح؟ قال : « نعم » [1].
وفي الحسن : عن
قناة بين قوم ، لكلّ رجل منهم شرب معلوم ، فاستغنى رجل منهم عن شربه ، أيبيعه
بحنطة أو شعير؟ قال : « يبيعه بما شاء ، هذا ممّا ليس فيه شيء » [2].
وأمّا النصوص
الناهية عن بيع فضول الماء [3] فمحمولة على الكراهة ؛ جمعاً بين الأدلّة.
واستشكل الحكم على
إطلاقه في التنقيح ، قال : لعدم إمكان التسليم ، وعدم العلم بقدر ما يسلم له
بالقسمة. نعم يجوز الصلح على ذلك ، وكأنّه أراد بالبيع مطلق المعاوضة بنوع سائغ [4].
ويستفاد من المسالك
والكفاية أنّ المنع في محلّ الإشكال هو الأشهر بين الأصحاب ، فإنّهما قالا : ما
حكم بملكه من الماء يجوز بيعه كيلاً ووزناً للانضباط ، وكذا يجوز مشاهدة إذا كان
محصوراً. وأمّا بيع ماء العين والبئر أجمع فالأشهر منعه ؛ لكونه مجهولاً ، وكونه
يزيد شيئاً فشيئاً فيخلط المبيع بغيره [5].
[1] قرب الإسناد :
262 / 1039 ، الوسائل 17 : 375 أبواب عقد البيع وشروطه ب 24 ح 5.