responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 14  صفحة : 129

الحكم على إطلاقه ، ولذا قيّده الحلّي في السرائر بما إذا كان نصب الرحى على النهر بأمر حقّ واجب على صاحبه [1].

وهذا هو الأقوى بناءً على القول الآخر الذي ذهب إليه أصحابنا من ترجيح أدلّة السلطنة على أدلّة نفي الضرر. ولا ريب أنّ الأوّل أحوط وأولى.

( السابعة : من اشترى داراً فيها زيادة من الطريق ) للمسلمين ( ففي رواية ) ابن مسلم الموثّقة المروية في التهذيب في باب بيع الغرر والمجازفة أنّه ( إن كان ذلك ) أي الزائد المدلول عليه بالزيادة ( فيما اشترى فلا بأس ) [2] ونحوها رواية أبي جميلة المروية ثمّة [3] ، لكن بتغيير ما في العبارة.

( وفي النهاية ) والسرائر ( إن لم يتميز ) الزائد ( لم يكن عليه شي‌ء ، وإن تميّز ردّه ) إليها ( ورجع على البائع بالدرك ) وأخذ الثمن منه [4].

( والرواية ) الثانية ( ضعيفة ) السند ، والأولى وإن كانت موثّقة إلاّ أنّها مخالفة للأُصول من حيث دلالتها على إباحة ما لا يجوز استباحته من طريق المسلمين.

وفيه نظر ؛ لجواز أن يكون اللام فيها في الطريق للعهد ، أي : الطريق‌


[1] السرائر 2 : 374.

[2] التهذيب 7 : 130 / 568 ، الوسائل 17 : 378 أبواب عقد البيع وشروطه ب 27 ح 3.

[3] التهذيب 7 : 131 / 573 ، الوسائل 17 : 379 أبواب عقد البيع وشروطه ب 27 ح 4.

[4] النهاية : 423 ، السرائر 2 : 380.

اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 14  صفحة : 129
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست