اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي الجزء : 14 صفحة : 129
الحكم على إطلاقه
، ولذا قيّده الحلّي في السرائر بما إذا كان نصب الرحى على النهر بأمر حقّ واجب
على صاحبه [1].
وهذا هو الأقوى
بناءً على القول الآخر الذي ذهب إليه أصحابنا من ترجيح أدلّة السلطنة على أدلّة
نفي الضرر. ولا ريب أنّ الأوّل أحوط وأولى.
(
السابعة : من اشترى داراً فيها زيادة من الطريق ) للمسلمين
( ففي رواية ) ابن مسلم الموثّقة المروية في التهذيب في باب بيع الغرر والمجازفة أنّه ( إن كان ذلك ) أي الزائد المدلول عليه بالزيادة ( فيما اشترى فلا بأس
) [2] ونحوها رواية أبي جميلة المروية ثمّة [3] ، لكن بتغيير ما
في العبارة.
(
وفي النهاية ) والسرائر ( إن لم
يتميز ) الزائد ( لم يكن عليه شيء ،
وإن تميّز ردّه ) إليها ( ورجع
على البائع بالدرك ) وأخذ الثمن منه [4].
(
والرواية ) الثانية ( ضعيفة ) السند ، والأولى وإن كانت موثّقة إلاّ أنّها مخالفة للأُصول
من حيث دلالتها على إباحة ما لا يجوز استباحته من طريق المسلمين.
وفيه نظر ؛ لجواز
أن يكون اللام فيها في الطريق للعهد ، أي : الطريق