اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي الجزء : 14 صفحة : 123
(
الرابعة : إذا تشاحّ ) وتنازع ( أهل
الوادي في مائه ) المباح الغير المملوك لهم
( حبسه الأعلى ) الذي ( يلي ) [1] فوهة النهر ( للنخل إلى الكعب ، وللزرع إلى الشراك ) وهو أسفل منه بقليل ( ثمّ يسرحه ) ويرسله
( إلى الذي يليه ) وهكذا ، بلا خلاف في أصل الحكم مطلقاً ، استضرّ الثاني بحبس الأوّل أم لا. بل
في المسالك [2] الإجماع عليه ؛ وهو الحجّة ، مضافاً إلى النصوص المستفيضة
العامية [3] والخاصية [4].
والمستفاد منها في
تحديد مقدار السقي ما عليه الماتن هنا تبعاً للنهاية [5].
خلافاً للمبسوط
والسرائر ، فقالا : روى أصحابنا أنّ الأعلى يحبس إلى الساق للنخل ، وللشجر إلى
القدم ، وللزرع إلى الشراك [6]. وعليه أكثر الأصحاب ومنهم الماتن في الشرائع [7]. وادّعى جمع
الشهرة عليه ومنهم شيخنا في المسالك [8].
ويظهر منه ومن جمع
ممّن تبعه كالكفاية وغيره [9] أنّ محل الخلاف بين القولين والخبرين إنّما هو التعرّض
للشجر غير النخل في الثاني دون الأوّل ، حيث استدلّوا لهذا القول ببعض ما مرّ من
النصوص المتضمّنة لعين
[1] ليس في « ص » ،
أثبتناه من « ر » و « ح » لاستقامة المتن.