responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 14  صفحة : 123

( الرابعة : إذا تشاحّ ) وتنازع ( أهل الوادي في مائه ) المباح الغير المملوك لهم ( حبسه الأعلى ) الذي ( يلي ) [1] فوهة النهر ( للنخل إلى الكعب ، وللزرع إلى الشراك ) وهو أسفل منه بقليل ( ثمّ يسرحه ) ويرسله ( إلى الذي يليه ) وهكذا ، بلا خلاف في أصل الحكم مطلقاً ، استضرّ الثاني بحبس الأوّل أم لا. بل في المسالك [2] الإجماع عليه ؛ وهو الحجّة ، مضافاً إلى النصوص المستفيضة العامية [3] والخاصية [4].

والمستفاد منها في تحديد مقدار السقي ما عليه الماتن هنا تبعاً للنهاية [5].

خلافاً للمبسوط والسرائر ، فقالا : روى أصحابنا أنّ الأعلى يحبس إلى الساق للنخل ، وللشجر إلى القدم ، وللزرع إلى الشراك [6]. وعليه أكثر الأصحاب ومنهم الماتن في الشرائع [7]. وادّعى جمع الشهرة عليه ومنهم شيخنا في المسالك [8].

ويظهر منه ومن جمع ممّن تبعه كالكفاية وغيره [9] أنّ محل الخلاف بين القولين والخبرين إنّما هو التعرّض للشجر غير النخل في الثاني دون الأوّل ، حيث استدلّوا لهذا القول ببعض ما مرّ من النصوص المتضمّنة لعين‌


[1] ليس في « ص » ، أثبتناه من « ر » و « ح » لاستقامة المتن.

[2] المسالك 2 : 295.

[3] انظر سنن البيهقي 6 : 153 154.

[4] انظر الوسائل 25 : 420 أبواب إحياء الموات ب 8.

[5] النهاية : 417.

[6] المبسوط 3 : 284 ، السرائر 2 : 385.

[7] الشرائع 3 : 280.

[8] المسالك 2 : 295 ؛ وانظر الكفاية : 244 ، والمفاتيح 3 : 27.

[9] المسالك 2 : 295 ، الكفاية : 244 ؛ وانظر المفاتيح 3 : 27.

اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 14  صفحة : 123
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست