اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي الجزء : 14 صفحة : 124
ما في العبارة من
دون زيادة. واعترضوا عليه بضعف السند وعدم التعرّض فيه للشجر.
ولم أفهمه بعد
وضوح الفرق بين الكعب والساق ، وأنّه أعلى منه بكثير ، سيّما إذا أُريد من الساق
منتهاه أو أواسطه ، فيصير هذا أيضاً محلّ الخلاف بينهما من حيث تحديد مقدار السقي
للنخل في القول الأوّل بالأوّل ، وفي الثاني بالثاني. فلا وجه لحصر محلّ الخلاف في
الأوّل ، ولا الاستدلال على هذا القول بما دلّ على القول الأوّل.
اللهم إلاّ أن
يجعل الكعب هو المفصل بين القدم وعظم الساق ، ويراد به مبدؤه لا الزائد ، فيصير
قوله 7 : « إلى الساق » كنايةً عن منتهى الكعب ، فتتوافق الروايتان في تحديد مقدار
سقي النخل أيضاً ، ويظهر انحصار اختلافهما فيما مرّ.
ولكنّه خلاف مذهب
الأصحاب إلاّ النادر [1] حيث حدّدوا الكعب بالمفصل في قبّة القدم ، وادّعوا عليه
الإجماع بحدّ الاستفاضة ، وقامت عليه الأدلّة القاهرة كما تقدّم في بحث الوضوء من
كتاب الطهارة.
ومع ذلك لم يتّضح
الفرق بين تحديدي الشجر إلى القدم ، والنخل إلى الساق ؛ لتقاربهما على ذلك التقدير
، فربما لم يكن معه الفصل محسوساً ، بحيث كاد أن يكون أحدهما عين الآخر. وعليه بني
التوجيه في دفع الاختلاف ، فلا بُدّ من تصحيح وجه الفرق بين التحديدين بأن يراد من
الساق غير مبدئه ، ومعها لم يرتفع الاختلاف ؛ لمخالفة الكعب على أيّ تفسير للساق
على هذا التقدير.