اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي الجزء : 14 صفحة : 122
المالك بالتصرّف
الإضرار دون رفع الحاجة ، كما يشعر به بعض تلك الأخبار. ثمّ على تقدير تسليم ترجيح
حديث نفي الضرار فلا وجه لتخصيصه بصورة تفاحش الضرر ، مع عمومه وشموله للغير.
(
الثالثة : من باع ) من غيره ( نخلاً )
المراد به الجنس
الشامل للمتعدّد من أفراده بقرينة قوله : ( واستثنى واحدة ) منها
( كان له المدخل إليها والمخرج ) منها
( ومدى جرائدها ) بلا خلاف ظاهر ولا محكيّ ؛ للخبر القوي بالسكوني كما مرّ « في رجل باع نخلاً
فاستثنى عليه نخلة ، فقضى رسول الله 6 بالمدخل إليها والمخرج ، ومدى جرائدها » [1].
ولأنّ ذلك مقتضى
الاستثناء ، فكأنّه استثناها وشرط على المالك التردّد إليها لإصلاحها وأخذ ثمرها.
وذلك مقتضى العرف ، وأنّه مثل استحقاق صاحب الثمرة على النخلة مع انتقالها عن
ملكه.
وينبغي أن لا يكون
إلاّ لمصلحة تلك النخلة المتعارفة لا غير ، اقتصاراً على الأصل ، بل والعرف ، كما
صرّح به بعض الأصحاب [2]. ومقتضى هذا الدليل انسحاب الحكم في كلّ ما يشابه محلّ
البحث من نحو بيع الدار واستثناء بيت منها ، أو نحو ذلك.
واعلم أنّ الأنسب
ذكر هذه المسألة في كتاب البيع في بحث ما يدخل في المبيع ، كما فعله في الشرائع [3] وسائر الأصحاب
عدا الحلي [4] ، فإنّه ذكرها كالماتن هنا في هذا الكتاب.