responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 14  صفحة : 113

الماء ، وأن يعمل في المعادن الباطنة عملاً لا يبلغ نيلها ، أمّا بلوغه فهو إحياء.

ولا تحجير في المعادن الظاهرة كما قالوه لأنّه شروع في الإحياء وهو منتفٍ فيها. ولو أهمل المحجّر العمارة مدّة طويلة أجبره الإمام على أحد الأمرين إمّا الإتمام أو التخلية للغير ؛ حذراً من التعطيل. ولا خلاف في شي‌ء من ذلك يعرف.

واعلم أنّي لم أقف على ما يتضمّن أصل التحجير فضلاً عمّا يدلّ على حصول الأولوية به إلاّ اتّفاقهم عليه ظاهراً ، ودعواه في كلام جمع منهم صريحاً. ولعلّهم أخذوها من فحوى ما دلّ عليها في السبق إلى مكان من المسجد ، أو السوق من النصّ وغيره. ولا بأس به.

( وأمّا الإحياء فـ ) ليس كذلك ؛ لما مرّ من تضمّن النصوص له ، ولحصول الملك به. وهي وإن كانت ( لا ) تدلّ على ( تقدير للشرع فيه ) إلاّ أنّ الضابط في مثله معروف ( و ) هو أنّه ( يرجع في كيفيّته ) وتحديده ( إلى ) العرف و ( العادة ) حيث لم يثبت له تقدير في اللغة. ولعلّه لذا غيّر الماتن التعبير عنهما ، فبيّن كيفيّة التحجير من دون ردّ إلى ما ردّ إليه كيفيّة الإحياء تنبيهاً بورود النصّ فيه دون التحجير ، إلاّ أنّه ظاهر في قيام دليل على ما بيّنه في التحجير ، ولعلّه الإجماع ، فتأمّل.

وحيث وجب الرجوع في الإحياء إلى العرف فلا بُدّ من الاقتصار على ما يحكم به فيه ، وهو يختلف باختلاف ما يقصد منه ، فالمسكن بالحائط ، والسقف بخشب أو عقد ، والحظيرة بالحائط ولو بخشب أو قصب. ولا يشترط نصب الباب فيهما عندنا.

والزرع بعضد الأشجار وقطعها ، والتهيئة للانتفاع ، وسوق الماء أو‌

اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 14  صفحة : 113
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست