responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 14  صفحة : 112

( و ) الخامس : أن ( لا ) يكون ( محجراً ) أي مشروعاً في إحيائه شروعاً لم يبلغ حد الإحياء. ولا خلاف أجده في شي‌ء من هذه الشرائط الثلاثة ( و ) ذلك لأنّ ( التحجير ) كسابقيه ( يفيد ) اختصاصاً و ( أولويّةً ) بلا خلاف أجده ، بل عليه الإجماع في كلام جماعة كالمسالك وغيره [1] ، فلا يصح لغيره التخطي إليه ، وإن كان ( لا ) يفيد ( ملكاً ) على الأشهر الأقوى ؛ للأصل ، واختصاص النصوص الدالّة على التملك بالإحياء به دون التحجير.

ومع ذلك لا يكاد يتحقّق فيه خلاف إلاّ ما حكاه الفاضلان وغيرهما [2] عن بعض المتأخّرين من أنّ التحجير إحياء. وهو ضعيف ؛ لأنّ المرجع فيهما إلى العرف ولا ريب في تغايرهما فيه وإن تقاربا في بعض الأفراد. وعليه حمل كلامه في الدروس [3].

قال شيخنا في المسالك بعد نقل كلّ من الخلاف والحمل ، ولنعم ما قال ـ : وحيث كان المحكّم في الإحياء العرف فإن وافق التحجير في بعض الموارد كفى ، وإلاّ فلا [4].

واعلم أنّ التحجير ( مثل أن ينصب عليها ) أي على الأرض التي يريد إحياءها ( مرزاً ) [5] ويجمع حواليها تراباً ، أو يغرز فيها خشبات ، أو يخطّ عليها خطوطاً ، أو نحو ذلك. ومنه أن يحفر النهر ولم يصل إلى منزع‌


[1] المسالك 2 : 292 ، وانظر المفاتيح 3 / 27.

[2] المحقق في الشرائع 3 : 276 ، والعلاّمة في المختلف : 473 ؛ وانظر الدروس 3 : 56 ، وجامع المقاصد 7 : 28.

[3] الدروس 3 : 56.

[4] المسالك 2 : 292.

[5] في المطبوع من المختصر : مرزاباً.

اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 14  صفحة : 112
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست