اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي الجزء : 14 صفحة : 114
اعتياد الغيث أو
السيح. ويحصل الإحياء أيضاً بقطع المياه الغالبة. ولا يشترط الزرع ولا الغرس على
قول اختاره في الدروس [1]. وكذا لا يشترط الحائط ولا المسنّاة في الزرع. نعم يشترط
بيان الحدّ بمرز وشبهه.
أمّا الغرس
فالظاهر اشتراط أحد الثلاثة من المرز أو المسنّاة أو الحائط فيه مصيراً إلى العرف
، ولو فعل دون ذلك واقتصر كان تحجيراً.
واعلم أنّ الشهيد
في الدروس [2] جعل الشروط تسعة ، وجعل منها إذن الإمام 7 مع حضوره. ووجود
ما يخرجها عن الموات بأن يتحقّق الإحياء ، إذ لا ملك قبل كمال العمل المعتبر فيه
وإن أفاد الشروع تحجيراً لا يفيد سوى الأولوية كما مضى. وقصد التملّك ، فلو فعل
أسباب الملك بقصد غيره أو لا بقصده لم يملك ، كحيازة سائر المباحات من الاصطياد
والاحتطاب والاحتشاش.
ويمكن استفادة هذه
الثلاثة من الماتن هنا ، فالأوّل : بما ذكره في أوّل الكتاب من أنّه لا يجوز
إحياؤه إلاّ بإذنه. والثاني : بجعل الشروط شروطاً للإحياء ، مضافاً إلى ما مرّ من
قوله : ويرجع في كيفيّته إلى العادة. والثالث : بما مرّ من قوله في ذكر الشروط :
ويشترط في التملك .. ؛ إذ التملّك يستلزم القصد إليه.
والدليل على
اشتراطها واضح ، عدا الأخير ؛ لعدم وضوحه فيه ، مع إطلاق النصوص على حصول الملك
بالإحياء من دون إشعار فيها ، ولا قيام دليل في غيرها على التقييد واشتراط القصد.
اللهم إلاّ أن يكون إجماعاً ، ولم أتحقّقه ، أو يدّعى اختصاص إطلاق النصوص بحكم
التبادر بصورة القصد ، مع اقتضاء الأصل العدم بدونه ، وهو غير بعيد.