اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي الجزء : 14 صفحة : 111
(
و ) الثالث : أن ( لا ) يسمّيه الشارع ( مشعراً ) ومحلاًّ
( للعبادة كعرفة ومنى ) ومزدلفة ، بلا خلاف فيه في الجملة ؛ للأصل ، واختصاص النصوص الدالّة على تملّك
الأرض بالإحياء بحكم التبادر بغير الأراضي المزبورة ، مع ما في تسويغ إحيائها من
تفويت الغرض ومنافاته البغية فيها والحاجة.
لكن مقتضى هذا
التعليل المنع عن إحياء الكثير منها خاصّة الذي يؤدّي إحياؤه إلى الضيق على
الناسكين ويحتاج إليه غالباً ، وأمّا ما عداه فلا يدلّ على المنع فيه أصلاً ، ولذا
استثناه الماتن على ما حكي عنه فجوّز إحياءه [1]. ونفى البعد عنه في المسالك قال : إلاّ أنّ الأشهر المنع
مطلقاً [2].
وهو كذلك لو كان
الأصل الجواز والنصوص الدالة عليه عامّة ، وهما ممنوعان كما تقدّم. والأصل يقتضي
العدم كما عليه الأكثر. وعلى غيره ففي بقاء حق الوقوف فيما يملكه المحيي أوجه ،
يفرق في ثالثها بين ضيق الموقف فالبقاء ، وعدمه فلا. والحكم بالملك يأبى القول
بالجواز مطلقاً إلاّ أن يجعل مراعىً بعدم الإضرار فيكون التفصيل متوجّهاً.
(
و ) الرابع : أن ( لا ) يكون
( مقطعاً ) من إمام الأصل
لغيره ، ولا محمى له ، ولا لنفسه ، كما أقطع النبي 6 الدور وأرضاً بحضرموت ، وحُضْر فرس الزبير [3] بالحاء المهملة
والضاد المعجمة وكما حمى النقيع لإبل الصدقة ، ونعم الجزية ، وخيل المجاهدين في
سبيل الله سبحانه [4].