responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 14  صفحة : 111

( و ) الثالث : أن ( لا ) يسمّيه الشارع ( مشعراً ) ومحلاًّ ( للعبادة كعرفة ومنى ) ومزدلفة ، بلا خلاف فيه في الجملة ؛ للأصل ، واختصاص النصوص الدالّة على تملّك الأرض بالإحياء بحكم التبادر بغير الأراضي المزبورة ، مع ما في تسويغ إحيائها من تفويت الغرض ومنافاته البغية فيها والحاجة.

لكن مقتضى هذا التعليل المنع عن إحياء الكثير منها خاصّة الذي يؤدّي إحياؤه إلى الضيق على الناسكين ويحتاج إليه غالباً ، وأمّا ما عداه فلا يدلّ على المنع فيه أصلاً ، ولذا استثناه الماتن على ما حكي عنه فجوّز إحياءه [1]. ونفى البعد عنه في المسالك قال : إلاّ أنّ الأشهر المنع مطلقاً [2].

وهو كذلك لو كان الأصل الجواز والنصوص الدالة عليه عامّة ، وهما ممنوعان كما تقدّم. والأصل يقتضي العدم كما عليه الأكثر. وعلى غيره ففي بقاء حق الوقوف فيما يملكه المحيي أوجه ، يفرق في ثالثها بين ضيق الموقف فالبقاء ، وعدمه فلا. والحكم بالملك يأبى القول بالجواز مطلقاً إلاّ أن يجعل مراعىً بعدم الإضرار فيكون التفصيل متوجّهاً.

( و ) الرابع : أن ( لا ) يكون ( مقطعاً ) من إمام الأصل لغيره ، ولا محمى له ، ولا لنفسه ، كما أقطع النبي 6 الدور وأرضاً بحضرموت ، وحُضْر فرس الزبير [3] بالحاء المهملة والضاد المعجمة وكما حمى النقيع لإبل الصدقة ، ونعم الجزية ، وخيل المجاهدين في سبيل الله سبحانه [4].


[1] الشرائع 3 : 274.

[2] المسالك 2 : 290.

[3] مسند أحمد 2 : 156 ، سنن أبي داود 3 : 173 / 3058 و 177 / 3072 ، سنن الترمذي 2 : 420 / 1399 ، سنن البيهقي 6 : 144.

[4] الكافي 5 : 277 / 5 ، التهذيب : 141 / 625 ، سنن البيهقي 6 : 146.

اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 14  صفحة : 111
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست