responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 14  صفحة : 102

الشريعة اتّفاقاً فتوًى وروايةً.

ولا يقدح هنا تكثّر المستحقّ وإن كانوا شركاء ؛ لاتّحاد أصل الشريك ، والاعتبار بالوحدة عند البيع لا الأخذ.

( الثانية : لو اختلف المشتري والشفيع في الثمن ) الذي وقع عليه العقد ، فادّعى الأوّل أنّه مائة مثلاً ، والثاني أنّه خمسون ( فالقول قول المشتري مع يمينه ) في المشهور بين الأصحاب. بل لا يكاد يوجد فيه خلاف إلاّ من ظاهر شيخنا الشهيد الثاني [1] تبعاً لما حكاه هو ، والشهيد الأوّل في الدروس [2] عن الإسكافي من العكس ، بناءً منه على ضعف حججهم على ما ذكروه.

ومنها : التي أشار إليها الماتن هنا بقوله : ( لأنّه ينتزع الشي‌ء من يده ) فلا يرفع يده عنه إلاّ بما يدّعيه.

ومنها : أنّه أعلم بعقده.

ومنها : أنّ المشتري لا دعوى له على الشفيع إذ لا يدّعي شيئاً في ذمّته ولا تحت يده ، وإنّما الشفيع يدّعي استحقاق ملكه بالشفعة بالقدر الذي يعترف به ، والمشتري ينكره. ولا يلزم من قوله : اشتريته بالأكثر ، أن يكون مدّعياً عليه وإن كان خلاف الأصل ؛ لأنّه لا يدّعي استحقاقه إيّاه عليه ، ولا يطلب تغريمه إيّاه ؛ ولأنّ الذي لو ترك الخصومة ترك هو الشفيع ؛ إذ لا يطلب المشتري للأخذ بالشفعة بما يدّعيه.

وقد بيّن وجوه الضعف في المسالك والروضة [3] ، وتبعه في الكفاية‌


[1] الروضة البهية 4 : 414.

[2] الدروس : 391.

[3] المسالك 2 : 284 ، الروضة 4 : 414.

اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 14  صفحة : 102
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست