responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 14  صفحة : 103

لكن في الجملة ، وفصّل ، فقال بعد نقل القولين ـ : وحجّة المسألة من الجانبين لا يخلو عن ضعف ، ولا يبعد أن يقال : إذا سلّم المشتري المبيع بمطالبة الشفيع ثم اختلفا في قدر الثمن فالقول قول الشفيع ؛ لأنّه منكر للزيادة فيكون داخلاً في عموم اليمين على من أنكر. وإن لم يسلّم المشتري المبيع وقلنا بوجوب تسليم الثمن أوّلاً فيرجع الأمر إلى كون الشفيع مدّعياً والمشتري منكراً ، فيكون القول قول المدّعى. انتهى [1].

وربما ناقش المشهور أيضاً الفاضل المقداد في التنقيح فقال بعد الاستدلال لهم بأنّ الشفيع يدّعي استحقاق الحصّة بثمن معيّن ، والمشتري ينكره ويده عليها ، فيكون القول قوله مع اليمين ـ : ولقائل أن يقول : بل القول قول الشفيع ؛ لأنّه منكر لزيادة يدّعيها المشتري ، واليمين على من أنكر ، ويؤيّده قول الشيخ في الخلاف أنّهما إذا أقاما بينة يعمل ببيّنة المشتري ، وإذا كان كذلك ينبغي أن يكون القول قول الشفيع عند عدم البيّنة. لكنّه قال بعد ذلك : ويمكن أن يجاب بأنّ الشفيع إمّا أن يدّعي العلم أو لا ، فإن كان الثاني لم يصحّ حلفه ؛ لما تقدّم أنّه لا يمين إلاّ مع العلم. وإن كان الأوّل فكذلك ؛ لأنّ الاختلاف في فعل المشتري ، وهو أعلم به. انتهى [2].

والمسألة لذلك قوية الإشكال ، إلاّ أنّ الأصل مع العجز عن الترجيح يقتضي المصير إلى مذهب الأكثر ، سيّما مع موافقته بمنافاة الشفعة للأصل ، وبلوغ الشهرة قريباً من درجة الإجماع. ولذا لم يخالف شيخنا في المسالك صريحاً ، بل ولا ظاهراً ، وكذا التنقيح فإنّه وإن استشكل أوّلاً إلاّ أنّه وافقهم‌


[1] الكفاية : 107.

[2] التنقيح الرائع 4 : 96 ، وهو في الخلاف 3 : 431.

اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 14  صفحة : 103
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست