اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي الجزء : 14 صفحة : 103
لكن في الجملة ،
وفصّل ، فقال بعد نقل القولين ـ : وحجّة المسألة من الجانبين لا يخلو عن ضعف ، ولا
يبعد أن يقال : إذا سلّم المشتري المبيع بمطالبة الشفيع ثم اختلفا في قدر الثمن
فالقول قول الشفيع ؛ لأنّه منكر للزيادة فيكون داخلاً في عموم اليمين على من أنكر.
وإن لم يسلّم المشتري المبيع وقلنا بوجوب تسليم الثمن أوّلاً فيرجع الأمر إلى كون
الشفيع مدّعياً والمشتري منكراً ، فيكون القول قول المدّعى. انتهى [1].
وربما ناقش
المشهور أيضاً الفاضل المقداد في التنقيح فقال بعد الاستدلال لهم بأنّ الشفيع
يدّعي استحقاق الحصّة بثمن معيّن ، والمشتري ينكره ويده عليها ، فيكون القول قوله
مع اليمين ـ : ولقائل أن يقول : بل القول قول الشفيع ؛ لأنّه منكر لزيادة يدّعيها
المشتري ، واليمين على من أنكر ، ويؤيّده قول الشيخ في الخلاف أنّهما إذا أقاما
بينة يعمل ببيّنة المشتري ، وإذا كان كذلك ينبغي أن يكون القول قول الشفيع عند عدم
البيّنة. لكنّه قال بعد ذلك : ويمكن أن يجاب بأنّ الشفيع إمّا أن يدّعي العلم أو
لا ، فإن كان الثاني لم يصحّ حلفه ؛ لما تقدّم أنّه لا يمين إلاّ مع العلم. وإن
كان الأوّل فكذلك ؛ لأنّ الاختلاف في فعل المشتري ، وهو أعلم به. انتهى [2].
والمسألة لذلك
قوية الإشكال ، إلاّ أنّ الأصل مع العجز عن الترجيح يقتضي المصير إلى مذهب الأكثر
، سيّما مع موافقته بمنافاة الشفعة للأصل ، وبلوغ الشهرة قريباً من درجة الإجماع.
ولذا لم يخالف شيخنا في المسالك صريحاً ، بل ولا ظاهراً ، وكذا التنقيح فإنّه وإن
استشكل أوّلاً إلاّ أنّه وافقهم