responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 14  صفحة : 101

توجيه الخبر الوارد بأنّه إذا سمح بعضهم بحقوقهم من الشفعة ، إلى آخر الرواية ـ : فيمكن أن يكون تأويله أنّ الوارث لحقّ الشفعة إذا كانوا جماعة ، فإنّ الشفعة عندنا تورث متى سمح بعضهم بحقّه ، كانت المطالبة لمن لم يسمح ، إلى آخر ما ذكره ؛ وهو الحجّة ، مضافاً إلى الرواية المرويّة في المسالك وغيره [1] المنجبرة بالشهرة : « ما ترك الميّت من حقّ فلوارثه ».

هذا مع التأيّد بعمومات أدلّة الإرث قال سبحانه ( وَلَكُمْ نِصْفُ ما تَرَكَ أَزْواجُكُمْ ) [2].

( و ) لذا كان هذا ( هو الأشبه ) ..

وعليه فالمشهور بل كاد أن يكون إجماعاً أنّها تقسم على سهام الورثة. وحجّتهم عليه غير واضحة عدا ما استدلّوا به لإثبات أصل المسألة من عمومات أدلّة الإرث.

وهو حسن إن بلغ درجة الحجيّة كما ظنّوه ، وإلاّ كما ذكره بعض الأجلّة [3] ، ولعلّه لا يخلو عن قوّة ففيه مناقشة ، والأصل يقتضي التسوية ، لكن المخالف لهم غير معلوم وإن ذكروه قولاً ، والظاهر أنّه من العامّة كما يستفاد من جماعة [4].

( ولو عفى أحد الورثة عن نصيبه أخذ الباقون ولم تسقط ) لأنّ الحقّ للجميع ، فلا يسقط حقّ واحد بترك غيره. فلو عفوا إلاّ واحداً أخذ الجميع أو ترك ؛ حذراً من تبعّض الصفقة على المشتري ، وهو ضرر منفيّ في‌


[1] المسالك 2 : 280 ، مفاتيح الشرائع 3 : 82.

[2] النساء : 12.

[3] انظر مجمع الفائدة والبرهان 9 : 40.

[4] انظر : الخلاف 3 : 435 ، والتذكرة 1 : 600 ، وجامع المقاصد 6 : 448.

اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 14  صفحة : 101
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست