اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي الجزء : 13 صفحة : 80
ثمّ إنّه لا
يتوهّم التنافي في العبارة ، حيث جعل الأمرين شرطاً في استحباب الكتابة أوّلاً ،
واكتفى فيه بالديانة أخيراً ؛ لإمكان فرقه بينهما بجعله اشتراطهما مع عدم السؤال ،
والاكتفاء بأحدهما معه. ولعلّ الفرق ظاهر من العبارة.
(
وهي قسمان فـ ) إنه ( إن
اقتصر على العقد ) من دون اشتراط العود في الرقّ مع العجز عن أداء تمام مال الكتابة ( فهي مطلقة ، وإن
اشترط عوده رقّاً مع العجز فهي مشروطة ).
ولا خلاف فيهما
بين الأصحاب كافّة ، بل عليه الإجماع في ظاهر كلمة جملة منهم [1] وصريح الانتصار [2] ، والنصوص به مع
ذلك بالغة حدّ الاستفاضة ، منها الصحاح :
في أحدهما : « إن
المكاتب إذا أدّى شيئاً أُعتق بقدر ما أدّى ، إلاّ أن يشترط مواليه إن هو عجز فهو
مردود في الرقّ » [3].
ويشتركان في أكثر
الأحكام ( و ) يفترقان
( في ) أنّ المكاتب مع ( الإطلاق يتحرّر منه
بقدر ما أدّى ) من مال الكتابة
( وفي المشروطة ) لا ينعتق منه شيء حتّى يؤدّي جميع المال.
وللمولى الخيار في
فسخ الكتابة فله أن
( يردّ ) ه ( رقّاً مع العجز )
[1] كالشيخ في
الخلاف 6 : 391 ، والسبزواري في الكفاية : 224 ، والفيض الكاشاني في المفاتيح 3 :
241.