responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 13  صفحة : 80

ثمّ إنّه لا يتوهّم التنافي في العبارة ، حيث جعل الأمرين شرطاً في استحباب الكتابة أوّلاً ، واكتفى فيه بالديانة أخيراً ؛ لإمكان فرقه بينهما بجعله اشتراطهما مع عدم السؤال ، والاكتفاء بأحدهما معه. ولعلّ الفرق ظاهر من العبارة.

( وهي قسمان فـ ) إنه ( إن اقتصر على العقد ) من دون اشتراط العود في الرقّ مع العجز عن أداء تمام مال الكتابة ( فهي مطلقة ، وإن اشترط عوده رقّاً مع العجز فهي مشروطة ).

ولا خلاف فيهما بين الأصحاب كافّة ، بل عليه الإجماع في ظاهر كلمة جملة منهم [1] وصريح الانتصار [2] ، والنصوص به مع ذلك بالغة حدّ الاستفاضة ، منها الصحاح :

في أحدهما : « إن المكاتب إذا أدّى شيئاً أُعتق بقدر ما أدّى ، إلاّ أن يشترط مواليه إن هو عجز فهو مردود في الرقّ » [3].

خلافاً للعامّة في الأوّل [4].

ويشتركان في أكثر الأحكام ( و ) يفترقان ( في ) أنّ المكاتب مع ( الإطلاق يتحرّر منه بقدر ما أدّى ) من مال الكتابة ( وفي المشروطة ) لا ينعتق منه شي‌ء حتّى يؤدّي جميع المال.

وللمولى الخيار في فسخ الكتابة فله أن ( يردّ ) ه ( رقّاً مع العجز )


[1] كالشيخ في الخلاف 6 : 391 ، والسبزواري في الكفاية : 224 ، والفيض الكاشاني في المفاتيح 3 : 241.

[2] الانتصار : 174.

[3] الكافي 6 : 186 / 6 ، التهذيب 8 : 266 / 970 ، الوسائل 23 : 141 أبواب المكاتبة ب 4 ح 2.

[4] انظر بداية المجتهد 2 : 379.

اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 13  صفحة : 80
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست