اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي الجزء : 13 صفحة : 81
ولو عن بعض المال.
ولا فرق في الخيار
مع العجز بين القسمين ، لكنّ الأوّل ينعتق منه بقدر ما أدّى ويعود الباقي رقّاً
بعد الفسخ ، والثاني يرجع جميعه في الرقّ ولو أدّى أكثر مال الكتابة.
(
وحدّه ) أي علامة العجز
وسببه الدالّ عليه
( أن يؤخّر النجم ) أي المال ( عن
محلّه ووقته ) على الأظهر الأشهر ، بل لعلّه عليه عامّة من تأخر ، وفاقاً للمحكي عن المفيد
والإسكافي والشيخ في أحد قوليه والحلّي [1] ؛ لأنّه إخلال بالشرط ، وقضيّته قدرة المولى على الفسخ.
وللصحاح ، في
أحدها : ما حدّ العجز؟ فقال : « إنّ قضاتنا يقولون : إنّ عجز المكاتب أن يؤخر
النجم إلى النجم الآخر حتى يحول عليه الحول » قلت : فما تقول أنت؟ فقال : « لا ولا
كرامة ، ليس له أن يؤخر نجماً عن أجله إذا كان ذلك في شرطه » [2].
ومرجع الإشارة
بحكم الوضع هو العجز ، لا عدم تأخير النجم عن الأجل. فاندفع ما يرد عليه من قصور
الدلالة ، باحتمال الإشارة الرجوع إلى الأخير ، فيخرج عمّا نحن فيه ؛ إذ على هذا
لا نزاع في فسخ كتابته.
وفي ثانيهما : عن
مكاتبة أدّت ثلثي مكاتبتها وقد شرط عليها إن عجزت فهي تردّ في رقّ ، ونحن في حلّ
مما أخذنا منها وقد اجتمع عليها نجمان. قال : « تردّ وتطيب لهم ما أخذوا » وقال :
« ليس لها أن تؤخر النجم
[1] المفيد في المقنعة
: 551 ، وحكاه عن الإسكافي في المختلف : 639 ، الشيخ في الاستبصار 4 : 35 ، الحلّي
في السرائر 3 : 27.