responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 13  صفحة : 81

ولو عن بعض المال.

ولا فرق في الخيار مع العجز بين القسمين ، لكنّ الأوّل ينعتق منه بقدر ما أدّى ويعود الباقي رقّاً بعد الفسخ ، والثاني يرجع جميعه في الرقّ ولو أدّى أكثر مال الكتابة.

( وحدّه ) أي علامة العجز وسببه الدالّ عليه ( أن يؤخّر النجم ) أي المال ( عن محلّه ووقته ) على الأظهر الأشهر ، بل لعلّه عليه عامّة من تأخر ، وفاقاً للمحكي عن المفيد والإسكافي والشيخ في أحد قوليه والحلّي [1] ؛ لأنّه إخلال بالشرط ، وقضيّته قدرة المولى على الفسخ.

وللصحاح ، في أحدها : ما حدّ العجز؟ فقال : « إنّ قضاتنا يقولون : إنّ عجز المكاتب أن يؤخر النجم إلى النجم الآخر حتى يحول عليه الحول » قلت : فما تقول أنت؟ فقال : « لا ولا كرامة ، ليس له أن يؤخر نجماً عن أجله إذا كان ذلك في شرطه » [2].

ومرجع الإشارة بحكم الوضع هو العجز ، لا عدم تأخير النجم عن الأجل. فاندفع ما يرد عليه من قصور الدلالة ، باحتمال الإشارة الرجوع إلى الأخير ، فيخرج عمّا نحن فيه ؛ إذ على هذا لا نزاع في فسخ كتابته.

وفي ثانيهما : عن مكاتبة أدّت ثلثي مكاتبتها وقد شرط عليها إن عجزت فهي تردّ في رقّ ، ونحن في حلّ مما أخذنا منها وقد اجتمع عليها نجمان. قال : « تردّ وتطيب لهم ما أخذوا » وقال : « ليس لها أن تؤخر النجم‌


[1] المفيد في المقنعة : 551 ، وحكاه عن الإسكافي في المختلف : 639 ، الشيخ في الاستبصار 4 : 35 ، الحلّي في السرائر 3 : 27.

[2] الكافي 6 : 185 / 1 ، التهذيب 8 : 265 / 968 ، الإستبصار 4 : 33 / 113 ، الوسائل 23 : 145 أبواب المكاتبة ب 5 ح 1.

اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 13  صفحة : 81
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست