responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 13  صفحة : 79

وهو خلاف التحقيق كما سيظهر ، بل استحبابه خلاف مذهب الأكثر كما في المسالك [1] ، بل الأصحاب كافّة كما في الروضة حيث قال : أمّا مع عدمهما أي الديانة وإمكان التكسب أو أحدهما فلا يستحب في ظاهر الأصحاب [2].

هذا مضافاً إلى أن الصحيحين الأولين مثبتان للوصف الآخر ، والمثبت مقدّم. على قوّة احتمال ورود الأخيرتين للتقية كما يظهر من الانتصار [3] ؛ حيث جعل مضمونهما مذهب فقهاء العامّة ، ويظهر منه أنّ الخير في الآية هو الدين خاصّة.

( و ) مقتضاه أنّه ( يستحب ) الكتابة ( مع ) تديّنه و ( التماسه ) مطلقاً ( ولو كان ) عن المال وكسبه ( عاجزاً ) ويشهد له الموثّق المتقدم. ولا يعارضه الصحيح السابق ؛ إذ ليس فيه إلاّ تفسير الخير في الآية بالأمرين ، وغايته أنّ الأمر بالكتابة في الآية إنّما هو مع الأمرين خاصّة ، وهو لا ينافي ثبوت الأمر بها مع الديانة خاصّة أيضاً في الموثّقة.

نعم ، يمكن المناقشة في دلالة الأمر فيها على الاستحباب باحتمال وروده مورد توهّم الحظر ، فلا تفيد سوى الإباحة على الأصح ، كما قرّر في محلّه. مع أنّه ليس فيها قيد الالتماس كما في العبارة.

وكيف كان ، فيستفاد منها الإباحة في هذه الصورة وعليها أكثر الطائفة [4]. وعن المبسوط القول بالكراهة [5] ، ولا وجه له.


[1] المسالك 2 : 144 ، 148.

[2] الروضة البهية 6 : 341.

[3] الانتصار : 174.

[4] كالمحقق في الشرائع 3 : 124 ، والعلاّمة في القواعد 2 : 115 ، والشهيد الثاني في الروضة 6 : 342.

[5] المبسوط 6 : 73.

اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 13  صفحة : 79
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست