اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي الجزء : 13 صفحة : 79
وهو خلاف التحقيق
كما سيظهر ، بل استحبابه خلاف مذهب الأكثر كما في المسالك [1] ، بل الأصحاب
كافّة كما في الروضة حيث قال : أمّا مع عدمهما أي الديانة وإمكان التكسب أو أحدهما
فلا يستحب في ظاهر الأصحاب [2].
هذا مضافاً إلى أن
الصحيحين الأولين مثبتان للوصف الآخر ، والمثبت مقدّم. على قوّة احتمال ورود
الأخيرتين للتقية كما يظهر من الانتصار [3] ؛ حيث جعل مضمونهما مذهب فقهاء العامّة ، ويظهر منه أنّ
الخير في الآية هو الدين خاصّة.
(
و ) مقتضاه أنّه ( يستحب ) الكتابة
( مع ) تديّنه و ( التماسه ) مطلقاً
( ولو كان ) عن المال وكسبه ( عاجزاً ) ويشهد له الموثّق المتقدم. ولا يعارضه الصحيح السابق ؛ إذ
ليس فيه إلاّ تفسير الخير في الآية بالأمرين ، وغايته أنّ الأمر بالكتابة في الآية
إنّما هو مع الأمرين خاصّة ، وهو لا ينافي ثبوت الأمر بها مع الديانة خاصّة أيضاً
في الموثّقة.
نعم ، يمكن
المناقشة في دلالة الأمر فيها على الاستحباب باحتمال وروده مورد توهّم الحظر ، فلا
تفيد سوى الإباحة على الأصح ، كما قرّر في محلّه. مع أنّه ليس فيها قيد الالتماس
كما في العبارة.
وكيف كان ،
فيستفاد منها الإباحة في هذه الصورة وعليها أكثر الطائفة [4]. وعن المبسوط
القول بالكراهة [5] ، ولا وجه له.