responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 13  صفحة : 78

فَكاتِبُوهُمْ إِنْ عَلِمْتُمْ فِيهِمْ خَيْراً ) [1].

وفي الموثّق : عن العبد يكاتبه مولاه ، وهو يعلم أنه لا يملك قليلاً ولا كثيراً ، قال : « يكاتبه ولو كان يسأل الناس ، ولا يمنعه المكاتبة من أجل أن ليس له مال ، فإنّ الله تعالى يرزق العباد بعضهم من بعض ، والمؤمن معان » [2].

وأقلّ مراتب الأمر الاستحباب حيث لا يمكن حمله على الوجوب ، كما هنا ، للإجماع منّا عليه ومن أكثر العامة [3] ، المحكيّ في كلام جماعة [4].

وتفسير الخير في الآية بالأمرين في العبارة مرويّ في الرواية الصحيحة ، قال : « إن علمتم لهم ديناً ومالاً » [5].

ونحوها اخرى [6] إلاّ أنه أُبدل الدين فيها بالشهادتين خاصّة ، ولعلّه للتقية أو إحالة إلى الظهور ، كما ورد نظيره في التشهد في الصلاة وغيره.

ولكن فسّر في أُخريين بالمال خاصّة [7]. ومقتضاهما استحباب الكتابة معه مطلقاً ولو لم يكن مؤمناً أو مسلماً ، ومرجعه إلى جواز مكاتبة العبد الكافر.


[1] النور : 33.

[2] الكافي 6 : 187 / 11 ، الفقيه 3 : 76 / 268 ، التهذيب 8 : 272 / 995 ، الوسائل 23 : 139 أبواب المكاتبة ب 2 ح 1.

[3] انظر المغني لابن قدامة 12 : 339.

[4] منهم : الشيخ في الخلاف 6 : 379 ، والفاضل الهندي في كشف اللثام 2 : 205.

[5] الكافي 6 : 187 / 10 ، التهذيب 8 : 270 / 984 ، الوسائل 23 : 137 أبواب المكاتبة ب 1 ح 1.

[6] الفقيه 3 : 78 / 278 ، الوسائل 23 : 138 أبواب المكاتبة ب 1 ح 5.

[7] الكافي 6 : 186 / 7 ، 187 / 9 ، التهذيب 8 : 268 / 975 ، الوسائل 23 : 137 ، 138 أبواب المكاتبة ب 1 ح 2 ، 3.

اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 13  صفحة : 78
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست