اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي الجزء : 13 صفحة : 77
عن الخلاف
والمبسوط والحلّي [1]؟ أم جائز من الطرفين في المشروط ، لازم من جهة السيّد جائز
من جهة المكاتب في المطلق ، كما عن ابن حمزة [2]؟ أقوال.
أجودها الأوّل ؛
لعموم ما دلّ على لزوم الوفاء بالعقود ، بناءً على كون الكتابة عقداً إجماعاً.
ولا معارض له سوى
ما يحكى عن الشيخ [3] من الدليل على الجواز من جهة العبد في المشروط ، من
الإجماع على أنّ المكاتب المشروط متى عجز كان لمولاه ردّه في الرق ، وله تعجيز
نفسه. وهو المراد من الجواز من جهته ، لا أنّ له الفسخ كالعامل في القراض.
وهو كما ترى ؛
فإنّا نمنع أنّ له التعجيز ، بل يجب عليه السعي والأداء ، ولو امتنع اجبر ؛
لاقتضاء عقد الكتابة وجوب الأداء والفرض إمكانه ، فيجبر عليه كباقي الواجبات.
نعم ، لو عصى وعجز
نفسه بحيث لا يقدر على الأداء كان لمولاه ردّه في الرقّ. ولعلّه مراد الشيخ من
الجواز ؛ إذ هذا المعنى لا ريب فيه ، إلاّ أنّه لا يستلزم الجواز المطلق المستلزم
لجواز تعجيز نفسه ، كما هو المتنازع.
(
و ) اعلم أن ( الكتابة مستحبة مع
الديانة وإمكان التكسب ، وتتأكد بسؤال المملوك ) بلا خلاف أعرفه ؛ للأمر بها في الآية الكريمة والسنّة
المطهّرة.
قال الله سبحانه
( وَالَّذِينَ يَبْتَغُونَ الْكِتابَ مِمّا
مَلَكَتْ أَيْمانُكُمْ