responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 13  صفحة : 77

عن الخلاف والمبسوط والحلّي [1]؟ أم جائز من الطرفين في المشروط ، لازم من جهة السيّد جائز من جهة المكاتب في المطلق ، كما عن ابن حمزة [2]؟ أقوال.

أجودها الأوّل ؛ لعموم ما دلّ على لزوم الوفاء بالعقود ، بناءً على كون الكتابة عقداً إجماعاً.

ولا معارض له سوى ما يحكى عن الشيخ [3] من الدليل على الجواز من جهة العبد في المشروط ، من الإجماع على أنّ المكاتب المشروط متى عجز كان لمولاه ردّه في الرق ، وله تعجيز نفسه. وهو المراد من الجواز من جهته ، لا أنّ له الفسخ كالعامل في القراض.

وهو كما ترى ؛ فإنّا نمنع أنّ له التعجيز ، بل يجب عليه السعي والأداء ، ولو امتنع اجبر ؛ لاقتضاء عقد الكتابة وجوب الأداء والفرض إمكانه ، فيجبر عليه كباقي الواجبات.

نعم ، لو عصى وعجز نفسه بحيث لا يقدر على الأداء كان لمولاه ردّه في الرقّ. ولعلّه مراد الشيخ من الجواز ؛ إذ هذا المعنى لا ريب فيه ، إلاّ أنّه لا يستلزم الجواز المطلق المستلزم لجواز تعجيز نفسه ، كما هو المتنازع.

( و ) اعلم أن ( الكتابة مستحبة مع الديانة وإمكان التكسب ، وتتأكد بسؤال المملوك ) بلا خلاف أعرفه ؛ للأمر بها في الآية الكريمة والسنّة المطهّرة.

قال الله سبحانه ( وَالَّذِينَ يَبْتَغُونَ الْكِتابَ مِمّا مَلَكَتْ أَيْمانُكُمْ


[1] الخلاف 6 : 393 ، المبسوط 6 : 91 ، الحلّي في السرائر 3 : 29.

[2] الوسيلة : 345.

[3] الخلاف 6 : 394.

اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 13  صفحة : 77
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست