responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 13  صفحة : 71

صحة وسلامة فلا سبيل للديّان عليه ، ويمضي تدبيره ».

وهو كما ترى ظاهر في كون متعلّق الصحة والسلامة هو نيّة الفرار ، لا الدين كما فهمه الجماعة. وعلى هذا فهي أعم من المدّعى ؛ لشمول الحكم بنفي السبيل في صورته صورتي تقدّم الدين وتأخره.

فلا حجة على التفصيل المزبور في مثل هذه الرواية المجملة المحتملة لما ذكر ولوجه آخر ، وهو كون متعلّق الصحّة والسلامة المرض ، لما مرّ.

وبتعيّنه صرّح بعض الأصحاب [1] ؛ ولعلّه لتبادره من اللفظين حيث يطلقان ، وهو غير بعيد ، لكنه مخالف السياق. وعلى ما ذكره لعلّ الوجه فيه أنّه في الصحة يأمل قضاء دينه بغيره مما يحصل بعد ، بخلافه في المرض.

( ويبطل التدبير بإباق المدبّر ) مطلقاً ذكراً كان أو أُنثى من مولاه.

( ولو ولد له في حال إباقه ) أولاد من أمة لسيّده أو غيره حيث يلحق به الولد ، أو حرّة عالمة بتحريم نكاحه ( كان أولاده أرقّاء ) مثله بلا خلاف ظاهر ، كما في التنقيح والمسالك ، وغيرهما من كتب الأصحاب [2] ، بل عن صريح الشيخ ، وظاهر الحلّي الإجماع عليه [3] ؛ وهو الحجة.

مضافاً إلى الخبرين المنجبر قصور سندهما بعمل الطائفة ، في أحدهما : رجل دبّر غلاماً له ، فأبق الغلام ، فمضى إلى قوم فتزوّج منهم ولم يعلمهم أنّه عبد ، فولد له وكسب مالاً ومات مولاه الذي دبّره ، فجاء ورثة الميّت الذي دبّر العبد ، فطالبوا العبد ، فما ترى؟ فقال : « العبد رقّ ، وولده‌


[1] كالفيض الكاشاني في المفاتيح 3 : 239.

[2] التنقيح الرائع 3 : 463 ، المسالك 2 : 141 ؛ وانظر الكفاية : 224.

[3] الشيخ في الخلاف 6 : 413 ، الحلّي في السرائر 3 : 33.

اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 13  صفحة : 71
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست