وفي قوله : حال
إباقه احتراز عمّا ولدته قبله ، فإنّه يحكم ببقاء تدبيرهم ؛ للأصل واختصاص الفتوى
والنصّ بالأولاد حال الإباق ، وبه صرّح جماعة [3] من دون ذكر خلاف.
وهل يبطل تدبيرهم
بإباقهم أنفسهم؟ وجهان أجودهما العدم ؛ تمسكاً بالأصل المعتضد بكون تدبيرهم
بالسراية وحكم الشرع ، وليس حكمها حكم المباشرة. ولذا يجوز الرجوع في تدبير آبائهم
دونهم ، كما تقدّم إليه الإشارة.
ولا يلحق بالإباق
الارتداد ؛ للأصل ، وعدم حجية القياس. نعم ، إن التحق بدار الحرب بطل ؛ لأنّه
إباق. وإبطال الإسكافي إيّاه بأحد الأمرين [4] شاذّ.
(
ولو جعل خدمة عبده لغيره ثم قال : هو حرّ بعد وفاة المخدوم ، صحّ على ) الأصح الأشهر ، بل لعلّه عليه عامّة من تأخر ، وفاقاً
للإسكافي والنهاية والقاضي وابن حمزة [5].