responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 13  صفحة : 72

رقّ لورثة الميت » قلت : أليس قد دبّر العبد؟ فذكر : « أنّه لمّا أبق هدم تدبيره ورجع رقّاً » [1].

ونحوه الثاني لكن في الجارية [2].

وفي قوله : حال إباقه احتراز عمّا ولدته قبله ، فإنّه يحكم ببقاء تدبيرهم ؛ للأصل واختصاص الفتوى والنصّ بالأولاد حال الإباق ، وبه صرّح جماعة [3] من دون ذكر خلاف.

وهل يبطل تدبيرهم بإباقهم أنفسهم؟ وجهان أجودهما العدم ؛ تمسكاً بالأصل المعتضد بكون تدبيرهم بالسراية وحكم الشرع ، وليس حكمها حكم المباشرة. ولذا يجوز الرجوع في تدبير آبائهم دونهم ، كما تقدّم إليه الإشارة.

ولا يلحق بالإباق الارتداد ؛ للأصل ، وعدم حجية القياس. نعم ، إن التحق بدار الحرب بطل ؛ لأنّه إباق. وإبطال الإسكافي إيّاه بأحد الأمرين [4] شاذّ.

( ولو جعل خدمة عبده لغيره ثم قال : هو حرّ بعد وفاة المخدوم ، صحّ على ) الأصح الأشهر ، بل لعلّه عليه عامّة من تأخر ، وفاقاً للإسكافي والنهاية والقاضي وابن حمزة [5].


[1] التهذيب 8 : 265 / 966 ، الإستبصار 4 : 33 / 112 ، الوسائل 23 : 130 أبواب التدبير ب 10 ح 2.

[2] الكافي 6 : 200 / 4 ، الفقيه 3 : 87 / 324 ، التهذيب 8 : 264 / 964 ، الاستبصار 4 : 32 / 110 ، المقنع : 162 ، الوسائل 23 : 129 أبواب التدبير ب 10 ح 1.

[3] منهم : الفاضل المقداد في التنقيح الرائع 3 : 463 ، والسبزواري في الكفاية : 224 ، والفاضل الهندي في كشف اللثام 2 : 200.

[4] كما حكاه عنه في المختلف : 637.

[5] حكاه عن الإسكافي في المختلف : 636 ، النهاية : 553 ، القاضي في المهذب 2 : 373 ، ابن حمزة في الوسيلة : 345.

اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 13  صفحة : 72
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست