responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 13  صفحة : 70

خصوص الخبر المنجبر ضعفه بعمل الأكثر ، وتضمّن سنده قبل الضعيف ابن أبي نصر المجمع على تصحيح رواياته ، وفيه : إنّ أبي هلك وترك جاريتين قد دبّرهما وأنا ممن أشهد لهما وعليه دين كثير ، فما رأيك؟ فقال : « قضاء دينه خير له إن شاء الله » [1].

( و ) لكن ( فيه رواية ) بل روايتان صحيحتان [2] ( بالتفصيل ) بين سبق الدين على التدبير فالأوّل ، وتأخره عنه فلا سبيل للديّان عليه. وقد عمل بها الشيخ في النهاية ، وتبعه القاضي [3].

ولكنها ( متروكة ) غير مكافئة لما قدّمناه من الأدلة من وجوه عديدة [ مضافاً إلى ظهورهما في اشتراط قصد الفرار في الحكم في الشقّ الأوّل ، وهو دالّ بمفهومه على صحّة التدبير مع عدم هذا القصد ، ولم يقل به أحد. فتأمّل [4] ].

مضافاً إلى ضعف الدلالة على أنّ منشأ الحكم بتقدم التدبير إنّما هو تقدّمه على الدين ، بل هي مجملة محتملة له ، ولكون السبب عدم قصد الفرار. بل لعلّ هذا أظهر منها ؛ نظراً إلى سياقها ، فإنّ متنها هكذا : « إن كان على مولى العبد دين فدبّره فراراً من الدين فلا تدبير له ، وإن كان دبّره في‌


[1] التهذيب 8 : 262 / 953 ، الوسائل 23 : 128 أبواب التدبير ب 9 ح 3.

[2] الأُولى في : التهذيب 8 : 261 / 950 ، الإستبصار 4 : 28 / 91 ، الوسائل 23 : 127 أبواب التدبير ب 9 ح 1.

الثانية في : الفقيه 3 : 72 / 253 ، التهذيب 8 : 261 / 949 ، الوسائل 23 : 128 أبواب التدبير ب 9 ح 2.

[3] النهاية : 553 ، حكاه عن القاضي في المختلف : 636 ، ولكن التفصيل المذكور لا يستفاد من المهذب 2 : 368.

[4] ما بين المعقوفين ليس في نسخة الأصل.

اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 13  صفحة : 70
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست