responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 13  صفحة : 59

امرأة دبّرت جارية لها فولدت الجارية جارية نفيسة ، فلم تدر المرأة المولود مدبّر أو غير مدبّر؟ فقال لي : « متى كان الحمل بالمدبّر ، قبل أن دبّرت أو بعد ما دبّرت؟ » فقلت : لست أدري ، ولكن أجِبْني فيهما. فقال : « إن كانت المرأة دبّرت وبها حبل ، ولم تذكر ما في بطنها ، فالجارية مدبّرة ، والولد رقّ. وإن كان إنّما حدث الحمل بعد التدبير ، فالولد مدبّر في تدبير أُمّه » [1].

مضافاً إلى الأصل ، وعدم المخرج عنه سوى تدبير الامّ ، ولا دلالة فيه على تدبير الولد بوجه من الدلالات الثلاث ، لتغاير الأمة وحملها ، وعدم كونه جزءاً منها لغة وعرفاً ، ولذا لا يتبعها في البيع ونحوه على الأشهر الأقوى.

مضافاً إلى الاتّفاق هنا ولو في الجملة على عدم الجزئية قطعاً ، كيف ورقيّته مع عدم العلم به حين التدبير مجمع عليها بيننا ، وإن حكى في المبسوط [2] المخالفة لنا عن العامّة العمياء ، حيث حكموا بالدخول مطلقاً.

( و ) لكن ( في رواية ) حسنة عمل بها الإسكافي ، والشيخ في النهاية [3] وتبعه القاضي وابن حمزة [4]. وربما نسبها في مفاتيح الشرائع إلى الأكثر [5] وهو خطاً بلا شبهة ـ : أنّه ( إن علم بحبلها فما في بطنها بمنزلتها ) وإن كان لا يعلم فما في بطنها رقّ [6].


[1] الكافي 6 : 184 / 5 ، الفقيه 3 : 71 / 246 ، التهذيب 8 : 260 / 947 ، الإستبصار 4 : 31 / 109 ، الوسائل 23 : 122 أبواب التدبير ب 5 ح 2.

[2] المبسوط 6 : 176.

[3] حكاه عن الإسكافي في المختلف : 635 ، النهاية : 552.

[4] القاضي في المهذب 2 : 367 ، ابن حمزة في الوسيلة : 364.

[5] مفاتيح الشرائع 3 : 238.

[6] الكافي 6 : 184 / 4 ، الفقيه 3 : 71 / 247 ، التهذيب 8 : 260 / 946 ، الإستبصار 4 : 31 / 108 ، الوسائل 23 : 123 أبواب التدبير ب 5 ح 3.

اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 13  صفحة : 59
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست