اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي الجزء : 13 صفحة : 59
امرأة دبّرت جارية
لها فولدت الجارية جارية نفيسة ، فلم تدر المرأة المولود مدبّر أو غير مدبّر؟ فقال
لي : « متى كان الحمل بالمدبّر ، قبل أن دبّرت أو بعد ما دبّرت؟ » فقلت : لست أدري
، ولكن أجِبْني فيهما. فقال : « إن كانت المرأة دبّرت وبها حبل ، ولم تذكر ما في
بطنها ، فالجارية مدبّرة ، والولد رقّ. وإن كان إنّما حدث الحمل بعد التدبير ،
فالولد مدبّر في تدبير أُمّه » [1].
مضافاً إلى الأصل
، وعدم المخرج عنه سوى تدبير الامّ ، ولا دلالة فيه على تدبير الولد بوجه من
الدلالات الثلاث ، لتغاير الأمة وحملها ، وعدم كونه جزءاً منها لغة وعرفاً ، ولذا
لا يتبعها في البيع ونحوه على الأشهر الأقوى.
مضافاً إلى
الاتّفاق هنا ولو في الجملة على عدم الجزئية قطعاً ، كيف ورقيّته مع عدم العلم به
حين التدبير مجمع عليها بيننا ، وإن حكى في المبسوط [2] المخالفة لنا عن
العامّة العمياء ، حيث حكموا بالدخول مطلقاً.
(
و ) لكن ( في رواية ) حسنة عمل بها الإسكافي ، والشيخ في النهاية [3] وتبعه القاضي
وابن حمزة [4]. وربما نسبها في مفاتيح الشرائع إلى الأكثر [5] وهو خطاً بلا
شبهة ـ : أنّه ( إن علم
بحبلها فما في بطنها بمنزلتها ) وإن كان لا يعلم فما في بطنها رقّ [6].