responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 13  صفحة : 60

وهي مع قصورها عن المقاومة لما مضى من الموثق ، من حيث السند على الأقوى ، واعتباره دون هذه بالشهرة المتحققة ، والمحكية في كلام جماعة كالمسالك والكفاية [1] ، والإجماع الظاهر من مجموع النسب المتقدمة ، والأصل القطعي المتقدم إليه الإشارة ، مع زيادة بُعد فيه عن طريقة العامّة ، دون هذه الحسنة ، فتقييده مع ما هو عليه من القوّة والاعتبار بما مضى بها مع ما هي عليه من عدم التكافؤ له جدّاً ضعيف قطعاً ، سيما مع بعده عن سياقه ، وإمكان الجمع بينهما بحمل هذه الحسنة فيما دلّت عليه من السراية في صورة العلم ، على ما إذا كانت هناك قرينة على إرادة تدبير الحمل من عرف أو عادة.

وهو قريب لولاه لزم خلوّ الحكم بالسراية بمجرد العلم عن السبب والحكمة ، وكونه تعبداً محضاً ، ولعلّه بعيد جدّاً.

فهذا القول ضعيف غايته. كالمحكي في المسالك والكفاية ، وغيرهما من كتب الجماعة [2] ، من القول بإطلاق السراية ، مع أنّهم لم يشيروا إلى قائله ، ولعلّه العامّة كما صرّح به في المبسوط والخلاف [3] وتقدّم إليه الإشارة. والقاضي ، كما يستفاد من عبارته المحكيّة في المختلف [4] ، لكن فيه قبل الحكاية نسبه إلى متابعة الشيخ في النهاية. ولعلّه قول آخر له ، وإلاّ لتنافت النسبة مع صريح عبارته المحكية.

( ويعتبر في ) المولى ( المدبِّر جواز التصرّف ) برفع الحجر عنه‌


[1] المسالك 2 : 139 ، الكفاية : 223.

[2] المسالك 2 : 139 ، الكفاية : 223 ؛ وانظر المفاتيح 3 : 238.

[3] المبسوط 6 : 176 ، الخلاف 6 : 416.

[4] المختلف : 635.

اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 13  صفحة : 60
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست