اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي الجزء : 13 صفحة : 58
( و ) يستفاد منه ومن الصحيحة المتقدمة في عدم جواز الرجوع في
تدبير أولاد الأمة المدبّرة أنه
( لو مات الأب ) أو الأُم ( قبل
المولى لم يبطل تدبير الأولاد ) مضافاً إلى الأصل ، وعدم ثبوت بطلان تدبيرهم بموتها.
وبطلان تدبيرهما
بموتهما إنّما هو لفوات متعلّق التدبير بالنسبة إليهما ، وهو غير حاصل في تدبيرهم.
ولا ملازمة بين تدبيرهما وتدبيرهم أيضاً ، سيّما على القول بجواز الرجوع في
تدبيرهما دونهم.
(
وعتقوا بعد موت المولى من ثلثه. ولو قصر ) الثلث عن قيمتهم ( سعوا فيما بقي منهم ) لأنّه من لوازم التدبير ، كما سيأتي.
وللحسن : عن جارية
أعتقت عن دبرٍ من سيّدها ، قال : « فما ولدت فهم بمنزلتها وهم من ثلثه ، فإن كانوا
أفضل من الثلث استسعوا في النقصان » الحديث [1].
(
ولو دبّر ) الأمة ( الحبلى ) بمملوك له
( لم يسر ) التدبير ( إلى ولدها ) مطلقاً علم حين تدبيرها بحبلها أم لا ، على الأشهر الأقوى.
ونسبه في موضع من المبسوط إلى روايات أصحابنا [2] ، وفي آخر منه إلينا [3] ، مشعراً بأنّ عليه إجماعنا ، وكذا الحلّي نسبه إلى مقتضى
مذهبنا [4].
ويدلّ عليه بعد
الإجماع الظاهر النقل من مجموع هذه النسب الموثّق بعثمان ، المجمع على تصحيح
رواياته ، كما مرّ في غير مكان : عن