responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 13  صفحة : 58

( و ) يستفاد منه ومن الصحيحة المتقدمة في عدم جواز الرجوع في تدبير أولاد الأمة المدبّرة أنه ( لو مات الأب ) أو الأُم ( قبل المولى لم يبطل تدبير الأولاد ) مضافاً إلى الأصل ، وعدم ثبوت بطلان تدبيرهم بموتها.

وبطلان تدبيرهما بموتهما إنّما هو لفوات متعلّق التدبير بالنسبة إليهما ، وهو غير حاصل في تدبيرهم. ولا ملازمة بين تدبيرهما وتدبيرهم أيضاً ، سيّما على القول بجواز الرجوع في تدبيرهما دونهم.

( وعتقوا بعد موت المولى من ثلثه. ولو قصر ) الثلث عن قيمتهم ( سعوا فيما بقي منهم ) لأنّه من لوازم التدبير ، كما سيأتي.

وللحسن : عن جارية أعتقت عن دبرٍ من سيّدها ، قال : « فما ولدت فهم بمنزلتها وهم من ثلثه ، فإن كانوا أفضل من الثلث استسعوا في النقصان » الحديث [1].

( ولو دبّر ) الأمة ( الحبلى ) بمملوك له ( لم يسر ) التدبير ( إلى ولدها ) مطلقاً علم حين تدبيرها بحبلها أم لا ، على الأشهر الأقوى. ونسبه في موضع من المبسوط إلى روايات أصحابنا [2] ، وفي آخر منه إلينا [3] ، مشعراً بأنّ عليه إجماعنا ، وكذا الحلّي نسبه إلى مقتضى مذهبنا [4].

ويدلّ عليه بعد الإجماع الظاهر النقل من مجموع هذه النسب الموثّق بعثمان ، المجمع على تصحيح رواياته ، كما مرّ في غير مكان : عن‌


[1] التهذيب 8 : 261 / 951 ، الإستبصار 4 : 31 / 106 ، الوسائل 23 : 123 أبواب التدبير ب 5 ح 4.

[2] المبسوط 6 : 176.

[3] المبسوط 6 : 178.

[4] السرائر 3 : 32.

اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 13  صفحة : 58
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست