responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 13  صفحة : 57

الرجوع في تدبير الامّ على رضاها والاحتياج.

والذبّ عن الأوّل بتقييده بصورة اشتراط رقيّة الولد ، وعن الثاني بالحمل على الاستحباب ، ولا يدفع الوهن الموجب لعدم التكافؤ ، مع عدم تمامية الذبّ عن الأولّ بما مرّ على الأصحّ من عدم إفادة الاشتراط الرقّية ، كما مرّ في النكاح.

ولا يجبر هذا الوهن الشهرة المحكيّة ؛ لكونها بالشهرة المتأخرة معارضة. ولا حكاية الإجماع المتقدمة ؛ لأنها بشهرة الخلاف بين متأخّري الطائفة ، وعدم ظهور قائل بالمنع عن الرجوع سوى الناقل له ، وبعض من تبعه ممن تقدّم إليه الإشارة موهونة ، مضافاً إلى نسبة الحلّي جواز الرجوع إلى مقتضى مذهب الإماميّة.

وعن الثاني بأنّ غايته على تقدير تسليمه نفي الألويّة ، وهو لا يستلزم انتفاء الحجّة على جواز الرجعة بالكليّة ؛ فإنّ العمومات كما عرفت بعد بحالها باقية ، فتأمّل.

وبالجملة فالاحتياط لازم في المسألة وإن كان القول الأوّل لا يخلو عن قوّة.

( ولو أولد ) العبد ( المدبّر من مملوكه ) ولداً يملكهم مولاه ( كان أولاده مدبّرين ) كهيئته بلا خلاف ظاهر ؛ للصحيح : في رجل دبّر مملوكاً له تاجراً موسراً ، فاشترى المدبّر جارية فمات قبل سيّده ، فقال : « أرى أنّ جميع ما ترك المدبّر من مال أو متاع فهو للّذي دبّره وأرى أنّ أُم ولده للذي دبّره ، وأرى أنّ ولدها مدبّرون كهيئة أبيهم » [1].


[1] الكافي 6 : 185 / 8 ، الفقيه 3 : 73 / 254 ، التهذيب 8 : 260 / 948 ، الوسائل 23 : 124 أبواب التدبير ب 6 ح 1.

اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 13  صفحة : 57
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست