responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 13  صفحة : 52

منه ما يجدي فائدة ، وليس ؛ إذ ليس هنا سوى إطلاقات الأخبار الواردة في بيان حكم غير محل المسألة ، فتكون بالإضافة إليه مجملة ، كما برهن في محلّه ومرّ غير مرّة. فلا جدوى لمثل هذا الإطلاق ولا فائدة.

فإذاً القول الأول لا يخلو عن قوّة ، سيّما مع حكاية الإجماع المتقدمة التي هي بنفسها حجّة مستقلّة. مضافاً إلى ما يستفاد من تضاعيف الأخبار من كونه عتقاً حقيقياً ، فيشمله عموم ما دلّ على أنّه لا عتق إلاّ ما أُريد به وجه الله سبحانه.

وفي الصحيح : « إن كان على مولى العبد دين ، فدبّره فراراً من الدين فلا تدبير له. وإن كان في صحة وسلامة » أي من الدَّيْن كما فهمه جماعة [1] « فلا سبيل للديّان » أي الديّان الذي حصلوا بعد التدبير « عليه ، ويمضي تدبيره » [2].

وبنى خالي العلاّمة ; في حاشيته المنسوبة إليه على هذه الرواية فساد التدبير مع قصد الفرار على اشتراط القربة الغير الحاصلة معه.

فتكون الرواية شاهدة على اشتراطها ، وإن لم تبلغ درجة الحجيّة بحسب الدلالة ، لعدم خلوّ البناء عن مناقشة.

ويتفرّع عليهما تدبير الكافر لعبده مطلقاً ، وتدبير العبد الكافر ، فيصحّان على القول الثاني دون الأوّل.

وعلى الفساد في الفرع الأول ادّعى المرتضى الإجماع [3] ، مضافاً إلى‌


[1] منهم : العلاّمة في المختلف : 636 ، والشهيد الثاني في المسالك 2 : 141 ، وانظر نهاية المرام 2 : 292.

[2] التهذيب 8 : 261 / 950 ، الإستبصار 4 : 28 / 91 ، الوسائل 23 : 127 أبواب التدبير ب 9 ح 1.

[3] الانتصار : 172.

اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 13  صفحة : 52
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست