اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي الجزء : 13 صفحة : 51
أمّا تعليقه على
شرط أو صفة فالمشهور عدم جوازه ، خلافاً للإسكافي [1].
(
ولا بدّ فيه من ) القصد و ( النية )
بلا خلاف أجده ،
بل عليه الإجماع في صريح الانتصار وظاهر غيره [2] ، فلا يقع من الساهي ولا الغافل ولا النائم.
(
ولا حكم لعبارة الصبي ) مطلقاً ( ولا
المجنون ) كذلك ( ولا السكران ولا
المحرج ) بالحاء المهملة ،
وهو الملجأ إلى التدبير
( الذي لا قصد له ) بلا خلاف إلاّ في الصبي المميّز ذي الشعر فجوّز ، وقد مرّ مع الجواب عنه [3]. والوجه الجميع
واضح.
(
وفي اشتراط القربة تردّد ) واختلاف : فبين معتبر لها ، كالمرتضى والحلّي والفاضل في ظاهر المختلف [4] ، وادّعى عليه
الأوّل إجماع الإمامية.
وبين نافٍ لها ،
كالشيخ والشهيدين ، وتبعهم من متأخري المتأخرين جماعة [5] مستندين إلى
الأصل.
ولا ندري ما يعنون
به ، فإن عنوا به أصالة الصحة مع قطع النظر عن إطلاق الأدلّة ، فالمناقشة فيه واضحة
؛ لعدم أصل لهذا الأصل ، بل الأدلّة على خلافه وهو أصالة الفساد قائمة. وإن عنوا
به الإطلاق فحسن إن وجد