responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 13  صفحة : 51

أمّا تعليقه على شرط أو صفة فالمشهور عدم جوازه ، خلافاً للإسكافي [1].

( ولا بدّ فيه من ) القصد و ( النية ) بلا خلاف أجده ، بل عليه الإجماع في صريح الانتصار وظاهر غيره [2] ، فلا يقع من الساهي ولا الغافل ولا النائم.

( ولا حكم لعبارة الصبي ) مطلقاً ( ولا المجنون ) كذلك ( ولا السكران ولا المحرج ) بالحاء المهملة ، وهو الملجأ إلى التدبير ( الذي لا قصد له ) بلا خلاف إلاّ في الصبي المميّز ذي الشعر فجوّز ، وقد مرّ مع الجواب عنه [3]. والوجه الجميع واضح.

( وفي اشتراط القربة تردّد ) واختلاف : فبين معتبر لها ، كالمرتضى والحلّي والفاضل في ظاهر المختلف [4] ، وادّعى عليه الأوّل إجماع الإمامية.

وبين نافٍ لها ، كالشيخ والشهيدين ، وتبعهم من متأخري المتأخرين جماعة [5] مستندين إلى الأصل.

ولا ندري ما يعنون به ، فإن عنوا به أصالة الصحة مع قطع النظر عن إطلاق الأدلّة ، فالمناقشة فيه واضحة ؛ لعدم أصل لهذا الأصل ، بل الأدلّة على خلافه وهو أصالة الفساد قائمة. وإن عنوا به الإطلاق فحسن إن وجد‌


[1] حكاه عنه في كشف اللثام 2 : 199.

[2] الانتصار : 171 ؛ وانظر المبسوط 6 : 167.

[3] راجع ص 19.

[4] المرتضى في الانتصار : 171 ، الحلّي في السرائر 3 : 30 ، المختلف : 639.

[5] الشيخ في الخلاف 6 : 412 ، الشهيدان في اللمعة والروضة البهية 6 : 318 ، وتبعهم السبزواري في الكفاية : 223 ، والفاضل الهندي في كشف اللثام 2 : 201 ، والفيض الكاشاني في المفاتيح 3 : 237.

اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 13  صفحة : 51
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست