responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 13  صفحة : 53

الإجماع المتقدم.

واعلم أنّ المعروف من مذهب الأصحاب من غير خلاف يعرف ، كما صرّح به في الكفاية [1] : أن المدبّر باق على ملك المولى ، فله التصرف فيه بالاستخدام والبيع ونحوهما. والمعتبرة به مع ذلك مستفيضة معتضدة بالأصل ، مع عدم تضمّن التدبير ما يدلّ على خروجه عن الرقّية ، لأنّه عِدة بالحريّة بعد الوفاة ، لا تنجيز لها حال الحياة.

منها الصحيح : « هو مملوكه ، إن شاء باعه وإن شاء أعتقه وإن شاء أمسك حتى يموت ، فإذا مات السيد فهو حرّ من ثلثه » [2].

والخبر : في المدبّر والمدبّرة يباعان ، يبيعهما صاحبهما في حياته فإذا مات فقد عتقا ، لأنّ التدبير عدة وليس بشي‌ء واجب. فإذا مات كان المدبّر من ثلثه الذي يترك ، وفرجها حلال لمولاها الذي دبّرها ، وللمشتري الذي اشتراها حلال ، لشرائه قبل موته [3].

ومنها : المعتبرة في جواز بيعه إذا احتاج إلى ثمنه : أحدهما الصحيح : عن رجل دبّر مملوكاً له ثم احتاج إلى ثمنه فقال : « هو مملوكه ، إن شاء باعه وإن شاء أعتقه وإن شاء أمسكه حتى يموت ، فإذا مات السيد فهو حرّ من ثلثه » [4].


[1] الكفاية : 223.

[2] الكافي 6 : 185 / 9 ، التهذيب 8 : 259 / 943 ، الإستبصار 4 : 27 / 90 ، الوسائل 23 : 115 أبواب التدبير ب 1 ح 1.

[3] الكافي 6 : 185 / 10 ، التهذيب 8 : 260 / 944 ، الوسائل 23 : 116 أبواب التدبير ب 1 ح 2.

[4] الكافي 6 : 185 / 9 ، التهذيب 8 : 259 / 943 ، الإستبصار 4 : 27 / 90 ، الوسائل 23 : 132 أبواب التدبير ب 13 ح 1.

اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 13  صفحة : 53
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست