اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي الجزء : 13 صفحة : 53
الإجماع المتقدم.
واعلم أنّ المعروف
من مذهب الأصحاب من غير خلاف يعرف ، كما صرّح به في الكفاية [1] : أن المدبّر باق
على ملك المولى ، فله التصرف فيه بالاستخدام والبيع ونحوهما. والمعتبرة به مع ذلك
مستفيضة معتضدة بالأصل ، مع عدم تضمّن التدبير ما يدلّ على خروجه عن الرقّية ،
لأنّه عِدة بالحريّة بعد الوفاة ، لا تنجيز لها حال الحياة.
منها الصحيح : «
هو مملوكه ، إن شاء باعه وإن شاء أعتقه وإن شاء أمسك حتى يموت ، فإذا مات السيد
فهو حرّ من ثلثه » [2].
والخبر : في
المدبّر والمدبّرة يباعان ، يبيعهما صاحبهما في حياته فإذا مات فقد عتقا ، لأنّ
التدبير عدة وليس بشيء واجب. فإذا مات كان المدبّر من ثلثه الذي يترك ، وفرجها
حلال لمولاها الذي دبّرها ، وللمشتري الذي اشتراها حلال ، لشرائه قبل موته [3].
ومنها : المعتبرة
في جواز بيعه إذا احتاج إلى ثمنه : أحدهما الصحيح : عن رجل دبّر مملوكاً له ثم
احتاج إلى ثمنه فقال : « هو مملوكه ، إن شاء باعه وإن شاء أعتقه وإن شاء أمسكه حتى
يموت ، فإذا مات السيد فهو حرّ من ثلثه » [4].