responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 13  صفحة : 50

أو دبّرتك ، مقتصراً عليه أقوالاً ثلاثة ، ثالثها القول بكونهما كناية يقع بهما التدبير مع النية ، ونسب إلى الإسكافي والقاضي [1]. إلاّ أن يقال بعدم القدح في الإجماع بخروج معلوم النسب عندنا ، فتأمّل جدّاً.

وفي مقابل هذا القول قولان آخران ، أحدهما الحكم بتحقّق العتق بهما كما عن المبسوط والفاضل [2] ، واختاره جمع كثير [3]. قالوا : لأنّ التدبير ظاهر في معناه ، مشهور عند كلّ أحد ، كالبيع وأمثاله ، حتى أنّ التدبير كان معروفاً في الجاهلية ، وقرّره صاحب الشريعة.

ولا يخلو عن قوّة إن كانت دعوى الظهور لغةً أو عرفاً صحيحة ، وإلاّ فالقول الثاني وهو المنع عن الوقوع بهما مطلقاً أقوى ؛ لاستصحاب بقاء الرقّ اللازم سابقاً ، ونسب إلى الخلاف والماتن [4].

ثم إنّه كما يقع مطلقاً كذا يجوز مقيّداً كقوله : إذا متّ في سفري هذا ، أو مرضي هذا ، أو سنتي هذه ، أو قتلت أو نحو ذلك ، على قول مشهور في الظاهر ، مصرّح بشهرته في الكفاية [5].

قيل : خلافاً للمبسوط [6].

وفي الخبر : رجل قال : إن حدث بي حدث في مرضي هذا فغلامي فلان حرّ قال : « يردّ من وصيّته ما يشاء ، ويجيز ما يشاء » [7].


[1] نسبه الى الإسكافي في المختلف : 634 ، القاضي في المهذب 2 : 366.

[2] المبسوط 6 : 167 ، الفاضل في القواعد 2 : 109.

[3] منهم : فخر المحققين في إيضاح الفوائد 3 : 543 ، والشهيد الثاني في المسالك 2 : 138 ، والسبزواري في الكفاية : 223.

[4] الخلاف 6 : 409 ، الماتن في الشرائع 3 : 117.

[5] الكفاية : 223.

[6] المبسوط 6 : 167.

[7] التهذيب 9 : 191 / 766 ، الوسائل 19 : 305 أبواب أحكام الوصايا ب 18 ح 8.

اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 13  صفحة : 50
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست