اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي الجزء : 13 صفحة : 50
أو دبّرتك ،
مقتصراً عليه أقوالاً ثلاثة ، ثالثها القول بكونهما كناية يقع بهما التدبير مع
النية ، ونسب إلى الإسكافي والقاضي [1]. إلاّ أن يقال بعدم القدح في الإجماع بخروج معلوم النسب
عندنا ، فتأمّل جدّاً.
وفي مقابل هذا
القول قولان آخران ، أحدهما الحكم بتحقّق العتق بهما كما عن المبسوط والفاضل [2] ، واختاره جمع
كثير [3]. قالوا : لأنّ التدبير ظاهر في معناه ، مشهور عند كلّ أحد ، كالبيع وأمثاله ،
حتى أنّ التدبير كان معروفاً في الجاهلية ، وقرّره صاحب الشريعة.
ولا يخلو عن قوّة
إن كانت دعوى الظهور لغةً أو عرفاً صحيحة ، وإلاّ فالقول الثاني وهو المنع عن
الوقوع بهما مطلقاً أقوى ؛ لاستصحاب بقاء الرقّ اللازم سابقاً ، ونسب إلى الخلاف
والماتن [4].
ثم إنّه كما يقع
مطلقاً كذا يجوز مقيّداً كقوله : إذا متّ في سفري هذا ، أو مرضي هذا ، أو سنتي هذه
، أو قتلت أو نحو ذلك ، على قول مشهور في الظاهر ، مصرّح بشهرته في الكفاية [5].