اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي الجزء : 13 صفحة : 490
ونحوه في الضعف
الاعتذار الذي اعتذر به عنه العلاّمة [1] ، كما نبّه عليه شيخنا في المسالك [2].
ومع ذلك لا بأس
بالكراهة ؛ لفتوى الجماعة بها ، بناءً على المسامحة في أدلّتها.
(
وأن يستأمن على طبخه من يستحلّه قبل أن يذهب ثلثاه ) إذا كان مسلماً ، وبها صرّح في الإرشاد [3] أيضاً. ونسبها في
الكفاية [4] إلى جماعة واختارها ، استناداً في الجواز إلى أنّ قول ذي
اليد مقبول في طهارة ما في يده ونجاسته ، فليكن هنا كذلك. وإطلاق الصحيح : عن
البختج ، فقال : « إذا كان حلواً يخضب الإناء ، وقال صاحبه : قد ذهب ثلثاه وبقي
الثلث ، فاشربه » [5].
وفي الكراهة إلى
الشبهة الناشئة من الخلاف والنهي في الأخبار الآتية.
خلافاً للنهاية
والحلّي ، وفخر الدين والشهيد في الدروس ، والتنقيح وحكاه في المسالك عن العلاّمة [6] ، فاختاروا
الحرمة ؛ للمعتبرة.
منها الصحيح :
الرجل يهدي إليّ البختج من غير أصحابنا ، فقال : إن كان ممّن يستحلّ المسكر فلا
تشربه ، وإن كان ممن لا يستحل فاشربه » [7].