responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 13  صفحة : 490

ونحوه في الضعف الاعتذار الذي اعتذر به عنه العلاّمة [1] ، كما نبّه عليه شيخنا في المسالك [2].

ومع ذلك لا بأس بالكراهة ؛ لفتوى الجماعة بها ، بناءً على المسامحة في أدلّتها.

( وأن يستأمن على طبخه من يستحلّه قبل أن يذهب ثلثاه ) إذا كان مسلماً ، وبها صرّح في الإرشاد [3] أيضاً. ونسبها في الكفاية [4] إلى جماعة واختارها ، استناداً في الجواز إلى أنّ قول ذي اليد مقبول في طهارة ما في يده ونجاسته ، فليكن هنا كذلك. وإطلاق الصحيح : عن البختج ، فقال : « إذا كان حلواً يخضب الإناء ، وقال صاحبه : قد ذهب ثلثاه وبقي الثلث ، فاشربه » [5].

وفي الكراهة إلى الشبهة الناشئة من الخلاف والنهي في الأخبار الآتية.

خلافاً للنهاية والحلّي ، وفخر الدين والشهيد في الدروس ، والتنقيح وحكاه في المسالك عن العلاّمة [6] ، فاختاروا الحرمة ؛ للمعتبرة.

منها الصحيح : الرجل يهدي إليّ البختج من غير أصحابنا ، فقال : إن كان ممّن يستحلّ المسكر فلا تشربه ، وإن كان ممن لا يستحل فاشربه » [7].


[1] المختلف : 688.

[2] المسالك 2 : 249.

[3] الإرشاد 2 : 113.

[4] الكفاية : 253.

[5] الكافي 6 : 420 / 6 ، التهذيب 9 : 121 / 523 ، الوسائل 25 : 293 أبواب الأشربة المحرمة ب 7 ح 3.

[6] النهاية : 591 ، الحلّي في السرائر 3 : 129 ، فخر الدين في إيضاح الفوائد 4 : 159 ، الدروس 3 : 17 ، التنقيح 4 : 63 ، المسالك 2 : 249.

[7] الكافي 6 : 420 / 4 ، التهذيب 9 : 122 / 524 ، الوسائل 25 : 292 أبواب الأشربة المحرمة ب 7 ح 1.

اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 13  صفحة : 490
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست