responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 13  صفحة : 489

الأوّل مجيباً عنها ـ : ولو حمل ذلك على النهي عن العلاج كما رواه أيضاً استغنى عن التأويل [1].

وفي كلّ من الاستدلال والجواب نظر ، أمّا الأوّل : فلوضوح أنّ التأويل بنفسه ليس بدليل. وأمّا الثاني : فلتوقّفه على كون « يقبلها » بالقاف لا بالغين المعجمة ، والحال أنّ النسخة الراجحة بالعكس كما مرّ إليه الإشارة.

وكيف كان ، فالمختار ما هو المشهور بين الطائفة شهرة محقّقةً ومحكيّةً كما مرّ إليه الإشارة ، بل ربما أشعر قول الماتن هنا ( وهو ) مشيراً إلى ما في النهاية ( متروك ) بكونها إجماعاً.

( السابعة : لا يحرم ) شرب ( الربوبات والأشربة ) الغير المسكرة والعصيريّة مطلقاً ( وإن شمّ منها رائحة المسكر ) إجماعاً ؛ للأصل والعمومات السليمة عن المعارض المعتضدة بالنصوص.

منها : عن السكنجبين والجلاب وربّ التوت وربّ التفاح وربّ الرمان ، فكتب : « حلال » [2].

( ويكره الإسلاف في العصير ) وفاقاً للنهاية [3] ، وبها صرّح الماتن في الشرائع والفاضل في الإرشاد [4]. والحجّة عليها غير واضحة عدا ما يحكى عن النهاية ، وهو ضعيف غايته كما نبّه عليه الحلّي وجماعة [5].


[1] الدروس 3 : 19 ، التنقيح الرائع 4 : 61.

[2] الكافي 6 : 426 / 1 ، التهذيب 9 : 127 / 551 ، الوسائل 25 : 366 أبواب الأشربة المحرمة ب 29 ح 1.

[3] النهاية : 591.

[4] الشرائع 3 : 228 ، الإرشاد 2 : 113.

[5] الحلّي في السرائر 3 : 131 ، وانظر إيضاح الفوائد 4 : 158.

اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 13  صفحة : 489
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست