responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 13  صفحة : 491

والموثقان في أحدهما : عن الرجل من أهل المعرفة بالحقّ يأتيني بالبختج فيقول : قد طبخ على الثلث وأنا أعرف أنّه يشربه على النصف ، فقال : « لا تشربه » قلت : فرجل من غير أهل المعرفة ممّن لا نعرفه يشربه على الثلث ولا يستحلّه على النصف يخبرنا أنّ عنده بختجاً على الثلث قد ذهب ثلثاه وبقي ثلثه ، يشرب منه؟ قال : « نعم » [1].

وفي الثاني : عن الرجل يأتي بالشراب ، فيقول : هذا مطبوخ على الثلث ، قال : « إن كان مسلماً ورعاً مؤمناً فلا بأس أن يشرب » [2] فتأمّل.

وهذا القول أقوى ؛ لاعتبار أسانيد الروايات كما ترى ، وشهرتها بين أصحابنا. مع وضوح دلالة أكثرها بناءً على أنّ النهي حقيقة في التحريم جدّاً ، ولا وجه لحملة على الكراهة أصلاً ، إلاّ الجمع بينها وبين ما مرّ من الأدلّة ، وهو ممكن بحمله على الحرمة وتقييد إطلاق تلك الأدلّة بغير مفروض المسألة. مع أنّه متعيّن كما قرّر في محله.

مع أنّ إطلاق الصحيح من تلك الأدلّة معارض بإطلاق الصحيح الآخر : عن الرجل يصلّي إلى القبلة لا يوثق به ، أتى بشراب يزعم أنّه على الثلث ، فيحلّ شربه؟ قال : « لا يصدّق إلاّ أن يكون مسلماً عارفاً » [3] فتأمّل.

( والاستشفاء بمياه الجبال الحارّة التي يشمّ منها رائحة الكبريت ) بلا خلاف أجده ؛ للرواية القاصرة سنداً المحمولة لذلك وللأصل‌


[1] الكافي 6 : 421 / 7 ، التهذيب 9 : 122 / 526 ، الوسائل 25 : 293 أبواب الأشربة المحرمة ب 7 ح 4.

[2] التهذيب 9 : 116 / 502 ، الوسائل 25 : 294 أبواب الأشربة المحرمة ب 7 ح 6.

[3] التهذيب 9 : 122 / 528 ، قرب الإسناد : 271 / 1078 ، الوسائل 25 : 294 أبواب الأشربة المحرمة ب 7 ح 7.

اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 13  صفحة : 491
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست