اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي الجزء : 13 صفحة : 47
طريقة الماتن
والأكثر. لكن يشكل دفعهما على طريقة الحلّي ؛ لكونه من الآحاد الغير المعمول عليها
عنده ، وإن انجبر بعمل الأكثر. لكن ضعف هذه الطريقة أوضح من أن يذكر.
(
وألحق الأصحاب ) بالعوارض الثلاثة ، في حصول العتق بها قهراً ( الإقعاد ) والزمانة. وفي نسبة ذلك إلى الأصحاب إيذان بعدم وقوفه على
دليله من نصّ أو غيره سوى الإجماع المستفاد عن صريح الخلاف [1] ، ومن ظاهر عبارته كغيره ؛ ولعلّه كاف في الحجية ، سيّما مع
اعتضاده بدعوى ظاهر المسالك عدم الخلاف فيه ، حيث قال بعد ذلك الحكم فيه : لكن لا
يظهر فيه مخالف ، حق ابن إدريس وافق عليه ، لشبهة أنّه إجماع [2].
هذا مع ما في
المختلف عن الإسكافي أنه قال : وفي حديث أهل البيت : إنّ رسول الله 6 قال : « إذا عمي
المملوك أو جذم فلا رقّ عليه ». وعن أمير المؤمنين 7 : « إذا أصابه زمانة في جوارحه وبدنه ، ومن نكل بمملوكه
فهو حرّ لا سبيل عليه ، سائبة » [3].
وهو كما ترى ظاهر
الدلالة على وجود رواية فيه ، لكنّها مرسلة إلاّ أنها لا تقصر عن المراسيل السابقة
، فتكون حجّة بعد الانجبار بالشهرة العظيمة.
وبالجملة ( فمتى حصل أحد هذه
الأسباب فيه ) أي في المملوك
( انعتق ) قهراً على مولاه ،
كما مضى.
(
وكذا ) ينعتق عليه قهراً ( لو أسلم العبد في
دار الحرب سابقاً على مولاه ) وخرج إلينا قبله ، إجماعاً كما في صريح المختلف وظاهر غيره [4] ؛