responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 13  صفحة : 47

طريقة الماتن والأكثر. لكن يشكل دفعهما على طريقة الحلّي ؛ لكونه من الآحاد الغير المعمول عليها عنده ، وإن انجبر بعمل الأكثر. لكن ضعف هذه الطريقة أوضح من أن يذكر.

( وألحق الأصحاب ) بالعوارض الثلاثة ، في حصول العتق بها قهراً ( الإقعاد ) والزمانة. وفي نسبة ذلك إلى الأصحاب إيذان بعدم وقوفه على دليله من نصّ أو غيره سوى الإجماع المستفاد عن صريح الخلاف [1] ، ومن ظاهر عبارته كغيره ؛ ولعلّه كاف في الحجية ، سيّما مع اعتضاده بدعوى ظاهر المسالك عدم الخلاف فيه ، حيث قال بعد ذلك الحكم فيه : لكن لا يظهر فيه مخالف ، حق ابن إدريس وافق عليه ، لشبهة أنّه إجماع [2].

هذا مع ما في المختلف عن الإسكافي أنه قال : وفي حديث أهل البيت : إنّ رسول الله 6 قال : « إذا عمي المملوك أو جذم فلا رقّ عليه ». وعن أمير المؤمنين 7 : « إذا أصابه زمانة في جوارحه وبدنه ، ومن نكل بمملوكه فهو حرّ لا سبيل عليه ، سائبة » [3].

وهو كما ترى ظاهر الدلالة على وجود رواية فيه ، لكنّها مرسلة إلاّ أنها لا تقصر عن المراسيل السابقة ، فتكون حجّة بعد الانجبار بالشهرة العظيمة.

وبالجملة ( فمتى حصل أحد هذه الأسباب فيه ) أي في المملوك ( انعتق ) قهراً على مولاه ، كما مضى.

( وكذا ) ينعتق عليه قهراً ( لو أسلم العبد في دار الحرب سابقاً على مولاه ) وخرج إلينا قبله ، إجماعاً كما في صريح المختلف وظاهر غيره [4] ؛


[1] الخلاف 2 : 651.

[2] المسالك 2 : 136.

[3] المختلف : 625.

[4] المختلف : 329 330 ؛ وانظر المبسوط 2 : 27 ، والمسالك 1 : 154.

اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 13  صفحة : 47
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست