responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 13  صفحة : 48

وهو الحجة.

مضافاً إلى الخبر : « أيّما عبد خرج إلينا قبل مولاه فهو حرّ ، وأيّما عبد خرج إلينا بعد مولاه فهو عبد » [1].

وكذا إذا لم يخرج ، كما في المختلف عن ظاهر المبسوط [2] ، وفي المسالك والتنقيح عن صريح الحلّي [3].

ولكن في النسخة الموجودة عندي من المختلف نسب إليه خلافه ، وهو البقاء على الرقّية كما هو المشهور بين الطائفة ، واستند لهم ككثير من الأصحاب [4] بالاستصحاب وظاهر الرواية السابقة ، وللمبسوط بآية نفي السبيل [5] ، وأجابوا عنها بما لا يخلو عن مناقشة كاستنادهم بالرواية. وتحقيق الكلام في المسألة يطلب من كتاب الجهاد ، فإنّه محلّه.

( وكذا لو كان ) العبد ( وارثاً ) لقريبه ( و ) الحال أنّه ( لا وارث ) له ( غيره دفعت قيمته إلى مولاه ) وعتق قهراً بلا خلاف ، بل عليه في ظاهر الكفاية وغيره الإجماع عليه [6] ؛ وهو الحجة.

مضافاً إلى المعتبرة المستفيضة وفيها الصحيح وغيره [7] ، يأتي إليها وإلى ما يتعلّق بالمسألة الإشارة في كتاب المواريث ، فإنّه محله.


[1] التهذيب 6 : 152 / 264 ، الوسائل 15 : 117 أبواب جهاد العدو وما يناسبه ب 44 ح 1.

[2] المختلف : 330.

[3] المسالك 2 : 136 ، التنقيح الرائع 3 : 456.

[4] كالفاضل المقداد في التنقيح الرائع 1 : 589 590 ، والأردبيلي في مجمع الفائدة والبرهان 7 : 468.

[5] النساء : 141.

[6] الكفاية : 222 ؛ وانظر المسالك 2 : 314 ، ومفاتيح الشرائع 3 : 313.

[7] انظر الوسائل 26 : 49 أبواب موانع الإرث ب 20.

اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 13  صفحة : 48
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست