اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي الجزء : 13 صفحة : 48
وهو الحجة.
مضافاً إلى الخبر
: « أيّما عبد خرج إلينا قبل مولاه فهو حرّ ، وأيّما عبد خرج إلينا بعد مولاه فهو
عبد » [1].
وكذا إذا لم يخرج
، كما في المختلف عن ظاهر المبسوط [2] ، وفي المسالك والتنقيح عن صريح الحلّي [3].
ولكن في النسخة
الموجودة عندي من المختلف نسب إليه خلافه ، وهو البقاء على الرقّية كما هو المشهور
بين الطائفة ، واستند لهم ككثير من الأصحاب [4] بالاستصحاب وظاهر الرواية السابقة ، وللمبسوط بآية نفي
السبيل [5] ، وأجابوا عنها بما لا يخلو عن مناقشة كاستنادهم بالرواية.
وتحقيق الكلام في المسألة يطلب من كتاب الجهاد ، فإنّه محلّه.
(
وكذا لو كان ) العبد ( وارثاً
) لقريبه ( و ) الحال أنّه ( لا وارث ) له
( غيره دفعت قيمته إلى مولاه ) وعتق قهراً بلا خلاف ، بل عليه في ظاهر الكفاية وغيره الإجماع عليه [6] ؛ وهو الحجة.
مضافاً إلى
المعتبرة المستفيضة وفيها الصحيح وغيره [7] ، يأتي إليها وإلى ما يتعلّق بالمسألة الإشارة في كتاب
المواريث ، فإنّه محله.
[1] التهذيب 6 : 152
/ 264 ، الوسائل 15 : 117 أبواب جهاد العدو وما يناسبه ب 44 ح 1.