responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 13  صفحة : 46

والخبر المنجبر ضعفه أو قصوره كما عدا الصحيحة من المستفيضة بالعمل ، في الثاني.

وفيه : « إذا جذم المملوك فلا رقّ عليه » [1].

وألحق به البرص ابن حمزة [2] ، والحجة عليه مع مخالفته الأصل غير واضحة.

وعلى الأظهر الأشهر في الثالث ؛ للنصوص المستفيضة :

منها : الصحيح المروي في الفقيه ، عن أبي بصير بطريق حسن وصحيح ، ولا اشتراك فيه على الأشهر الصحيح : « قضى أمير المؤمنين 7 فيمن نكل بمملوكه أنه حرّ لا سبيل له عليه ، سائبة » الحديث [3].

ومنها : المرسل فيه أيضاً : في امرأة قطعت ثدي وليدتها أنّها حرة لا سبيل لمولاتها عليها » [4].

ونحوهما خبران آخران [5] منجبران كالثالث [6] بالشهرة العظيمة التي لا مخالف لها عدا الحلّي [7] ، وتبعه الماتن في الشرائع [8] لكن على تردّد.

ولا وجه له عدا الأصل وضعف المستند ، ويندفعان بما مرّ على‌


[1] الكافي 6 : 189 / 2 ، الفقيه 3 : 84 / 304 ، الوسائل 23 : 45 أبواب العتق ب 23 ح 2.

[2] الوسيلة : 340.

[3] الكافي 7 : 172 / 9 ، الفقيه 3 : 85 / 306 ، التهذيب 8 : 223 / 802 ، المقنع : 160 ، الوسائل 23 : 43 أبواب العتق ب 22 ح 2.

[4] الفقيه 3 : 85 / 307 ، الوسائل 23 : 44 أبواب العتق ب 22 ح 3.

[5] وهما عامّيان. راجع سنن ابن ماجة 2 : 894 / 2679 و 2680.

[6] الكافي 6 : 189 / 1 ، التهذيب 8 : 223 / 801 ، الوسائل 23 : 43 أبواب العتق ب 22 ح 1.

[7] السرائر 3 : 8 9.

[8] الشرائع 3 : 114.

اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 13  صفحة : 46
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست