responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 13  صفحة : 467

على الأظهر ) الأشهر ، بل لا خلاف فيه يظهر إلاّ من المرتضى ، فقال بطهارة كلّ ما لا تحلّه الحياة من الحيوان مطلقاً [1]. وهو ضعيف جدّاً كما في كتاب الطهارة قد مضى.

وعلى قوله يجوز استعماله مطلقاً ولو من دون ضرورة ، وفي جوازه كذلك على المختار خلاف ، والمشهور عدم جواز استعماله من غير ضرورة.

( فإن اضطرّ استعمل ما لا دسم فيه وغسل يده ) وذهب إليه الشيخ في النهاية ، والقاضي والحلّي والفاضلان والشهيدان وغيرهما من المتأخّرين [2]. وادّعى الثالث تواتر الأخبار بتحريم استعماله ؛ وهي الحجّة المنجبرة بالشهرة العظيمة.

مضافاً إلى الخبرين المانعين عن استعماله في الجملة ، وفي أحدهما : إنّا نعمل شعر الخنزير ، فربما نسي الرجل فصلّى وفي يده شي‌ء منه ، فقال : « لا ينبغي له أن يصلّي وفي يده شي‌ء منه » وقال : « خذوه فاغسلوه ، فما له دسم فلا تعملوا به ، وما لم يكن له دسم فاعملوا به ، واغسلوا أيديكم منه » [3].

وفي الثاني : عن شعر الخنزير يعمل به ، قال : « خذ منه فاغسله بالماء‌


[1] الناصريات ( الجوامع الفقهية ) : 182.

[2] النهاية : 587 ، القاضي في المهذب 2 : 443 ، الحلّي في السرائر 3 : 114 ، المحقق في الشرائع 3 : 227 ، العلاّمة في القواعد 2 : 159 ، الشهيد الأول في الدروس 3 : 15 ، الشهيد الثاني في الروضة 7 : 340 ؛ وانظر كشف اللثام 2 : 271.

[3] الفقيه 3 : 220 / 1019 ، التهذيب 9 : 85 / 356 ، الوسائل 24 : 237 أبواب الأطعمة المحرمة ب 65 ح 2.

اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 13  صفحة : 467
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست