اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي الجزء : 13 صفحة : 467
على
الأظهر ) الأشهر ، بل لا
خلاف فيه يظهر إلاّ من المرتضى ، فقال بطهارة كلّ ما لا تحلّه الحياة من الحيوان
مطلقاً [1]. وهو ضعيف جدّاً كما في كتاب الطهارة قد مضى.
وعلى قوله يجوز
استعماله مطلقاً ولو من دون ضرورة ، وفي جوازه كذلك على المختار خلاف ، والمشهور
عدم جواز استعماله من غير ضرورة.
(
فإن اضطرّ استعمل ما لا دسم فيه وغسل يده ) وذهب إليه الشيخ في النهاية ، والقاضي والحلّي والفاضلان
والشهيدان وغيرهما من المتأخّرين [2]. وادّعى الثالث تواتر الأخبار بتحريم استعماله ؛ وهي
الحجّة المنجبرة بالشهرة العظيمة.
مضافاً إلى
الخبرين المانعين عن استعماله في الجملة ، وفي أحدهما : إنّا نعمل شعر الخنزير ،
فربما نسي الرجل فصلّى وفي يده شيء منه ، فقال : « لا ينبغي له أن يصلّي وفي يده
شيء منه » وقال : « خذوه فاغسلوه ، فما له دسم فلا تعملوا به ، وما لم يكن له دسم
فاعملوا به ، واغسلوا أيديكم منه » [3].
وفي الثاني : عن
شعر الخنزير يعمل به ، قال : « خذ منه فاغسله بالماء
[2] النهاية : 587 ،
القاضي في المهذب 2 : 443 ، الحلّي في السرائر 3 : 114 ، المحقق في الشرائع 3 :
227 ، العلاّمة في القواعد 2 : 159 ، الشهيد الأول في الدروس 3 : 15 ، الشهيد
الثاني في الروضة 7 : 340 ؛ وانظر كشف اللثام 2 : 271.