اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي الجزء : 13 صفحة : 468
حتى يذهب ثلث
الماء ويبقى ثلثاه ، ثم اجعله في فخارة ليلة باردة ، فإن جمد فلا تعمل به ، وإن لم
يجمد ليس عليه دسم فاعمل به واغسل يدك إذا مسسته عند كلّ صلاة » [1].
وحيث ثبت منهما
المنع في الجملة ثبت المنع مطلقاً إلاّ عند الضرورة ؛ لعدم القائل بالفرق بين
الطائفة ، إذ كلّ من قال بالمنع عن استعماله قال به كذلك إلاّ في الضرورة ، وكلّ
من قال بجوازه قال به مطلقاً من دون استثناء صورة أصلاً ، إمّا بناءً على عدم
نجاسته كما عليه المرتضى ، أو بناءً على عدم دليل على المنع عن الاستعمال أصلاً
كما عليه الفاضل في المختلف [2].
والقول بالمنع في
صورة الدسم خاصّةً كما هي مورد الخبرين ، والجواز في غيرها مطلقاً ولو اختياراً لم
يوجد به قائل أصلاً.
وصورة الجواز في
الخبرين وإن كانت مطلقةً تعمّ حالتي الاختيار والاضطرار ، إلاّ أنّها مقيّدة
بالحالة الثانية ، للإجماع المزبور جدّاً.
وقصورهما بالجهالة
مجبور بالشهرة ، مع زيادة الانجبار في الأوّل بكون الراوي فيه عن موجبها عبد الله
بن المغيرة الذي قد حكي على تصحيح ما يصحّ عنه إجماع العصابة [3].
ويعضد الحكم في
المسألة ما استدلّ به له جماعة [4] من إطلاق تحريم الخنزير الشامل لموضع النزاع. والشمول وإن
كان محلّ مناقشة بناء
[1] التهذيب 6 : 382
/ 1130 ، الوسائل 17 : 228 أبواب ما يكتسب به ب 58 ح 2.