responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 13  صفحة : 468

حتى يذهب ثلث الماء ويبقى ثلثاه ، ثم اجعله في فخارة ليلة باردة ، فإن جمد فلا تعمل به ، وإن لم يجمد ليس عليه دسم فاعمل به واغسل يدك إذا مسسته عند كلّ صلاة » [1].

وحيث ثبت منهما المنع في الجملة ثبت المنع مطلقاً إلاّ عند الضرورة ؛ لعدم القائل بالفرق بين الطائفة ، إذ كلّ من قال بالمنع عن استعماله قال به كذلك إلاّ في الضرورة ، وكلّ من قال بجوازه قال به مطلقاً من دون استثناء صورة أصلاً ، إمّا بناءً على عدم نجاسته كما عليه المرتضى ، أو بناءً على عدم دليل على المنع عن الاستعمال أصلاً كما عليه الفاضل في المختلف [2].

والقول بالمنع في صورة الدسم خاصّةً كما هي مورد الخبرين ، والجواز في غيرها مطلقاً ولو اختياراً لم يوجد به قائل أصلاً.

وصورة الجواز في الخبرين وإن كانت مطلقةً تعمّ حالتي الاختيار والاضطرار ، إلاّ أنّها مقيّدة بالحالة الثانية ، للإجماع المزبور جدّاً.

وقصورهما بالجهالة مجبور بالشهرة ، مع زيادة الانجبار في الأوّل بكون الراوي فيه عن موجبها عبد الله بن المغيرة الذي قد حكي على تصحيح ما يصحّ عنه إجماع العصابة [3].

ويعضد الحكم في المسألة ما استدلّ به له جماعة [4] من إطلاق تحريم الخنزير الشامل لموضع النزاع. والشمول وإن كان محلّ مناقشة بناء‌


[1] التهذيب 6 : 382 / 1130 ، الوسائل 17 : 228 أبواب ما يكتسب به ب 58 ح 2.

[2] المختلف : 684.

[3] رجال الكشي 2 : 830.

[4] منهم : الفاضل المقداد في التنقيح 4 : 55 ، والشهيد الثاني في المسالك 2 : 247 ، والروضة البهية 7 : 340.

اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 13  صفحة : 468
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست