responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 13  صفحة : 466

ومن هذا يظهر وجه حكمهم بكراهته ممّا يكره لحمه.

ولا ينافيها النصوص الواردة في شيراز [1] الأُتن ، كالصحيح : « هذا شيراز الأُتن اتّخذناه لمريض لنا ، فإن أحببت أن تأكل منه فكل » [2].

والصحيح : عن شرب ألبان الأُتن ، فقال : « اشربها » [3] والخبر : « لا بأس بها » [4].

فإنّ غايتها الرخصة في الشرب ونفي البأس عنه الواردان في مقام توهّم الحظر ، ولا يفيدان سوى الإباحة بالمعنى الأعمّ الشامل للكراهة. فتأمّل الفاضلين المتقدّم إليهما الإشارة في التبعية في هذه الصورة أيضاً لا وجه له ، سيّما وأنّ المقام مقام كراهة يتسامح في دليلها بما لا يتسامح به في غيرها ، فيكتفى فيها بفتوى فقيه واحد ، فما ظنّك باتّفاق فتاوي الفقهاء الذي كاد أن يكون إجماعاً.

وبالجملة : لا إشكال في المسألة بشقّيها أصلاً. والحمد لله تعالى.

( القسم السادس : في اللواحق )

( وهي سبع ) مسائل.

( الاولى : شعر الخنزير نجس ) مطلقاً ( سواء أُخذ من حيّ أو ميّت


[1] الشيراز : اللبن الرائب المستخرج ماؤه. القاموس 2 : 185.

[2] الكافي 6 : 338 / 1 ، التهذيب 9 : 101 / 438 ، المحاسن : 494 / 594 ، الوسائل 25 : 115 أبواب الأطعمة المباحة ب 60 ح 1.

[3] الكافي 6 : 339 / 3 ، التهذيب 9 : 101 / 439 ، المحاسن : 494 / 591 ، الوسائل 25 : 116 أبواب الأطعمة المباحة ب 60 ح 3.

[4] الكافي 6 : 339 / 4 ، التهذيب 9 : 101 / 440 ، المحاسن : 494 / 592 ، الوسائل 25 : 116 أبواب الأطعمة المباحة ب 60 ح 4.

اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 13  صفحة : 466
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست