responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 13  صفحة : 465

( الخامس : ألبان الحيوان المحرم كاللبْوَة ) بكسر اللام وفتحها : الأُنثى من الأسد ( والذئبة والهرة ) محرّمة كلحمها.

( ويكره لبن ما كان لحمه مكروهاً كالأُتن ) بضمّ الهمزة والتاء وبسكونها : جمع أتان بالفتح الحمارة.

بلا خلاف في شي‌ء من ذلك أجده ، بل عليه في صورة التحريم الإجماع في الغنية [1] ؛ وهو الحجّة ، مضافاً إلى المرسلة المنجبرة بعمل الطائفة : « كلّ شي‌ء يؤكل لحمه فجميع ما كان منه من لبن ، أو بيض ، أو إنفحة فكلّ ذلك حلال طيّب » [2]. وقد مرّ وجه دلالتها [3].

فلا إشكال في التبعيّة في هذه الصورة ، وإن تأمّل فيه المقدّس الأردبيلي ; وصاحب الكفاية قائلين أنّ الحجّة عليها غير واضحة [4].

والمناقشة فيه بعد ما عرفت ظاهرة ؛ لحجّية الإجماع المنقول ، والرواية المنجبرة باتّفاق الطائفة ، مع وضوح دلالتها كما مرّ إليه الإشارة.

مع اعتضادهما بأنّ اللبن قبل استحالته إلى صورته كان محرّماً قطعاً ، لكونه جزءاً يقيناً ، فبحرمة الكلّ يحرم هو أيضاً ، إذ لا وجود للكل إلاّ بوجود أجزائه ، فتحريمه في الحقيقة تحريم لها.

مع أنّه قبل الاستحالة دم ، وهو بنفسه حرام إجماعاً. فتأمّل جدّاً. وإذا ثبت التحريم قبل الاستحالة ثبت بعدها ، استصحاباً للحرمة السابقة.

هذا مع أنّ اللبن بنفسه جزء أيضاً حقيقةً ، فلا يحتاج في إثبات تحريمه إلى الاستصحاب بالمرّة.


[1] الغنية ( الجوامع الفقهية ) : 618.

[2] الكافي 6 : 325 / 7 ، الوسائل 25 : 81 أبواب الأطعمة المباحة ب 40 ح 2.

[3] راجع ص 374.

[4] مجمع الفائدة والبرهان 11 : 215 ، الكفاية : 252.

اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 13  صفحة : 465
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست