responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 13  صفحة : 461

( ولو كان ما وقعت فيه النجاسة جامداً ) يصدق الجمود عليه عرفاً ، وضابطه أن لا ينصبّ من الإناء إذا صبّ ( القي ما يكتنف النجاسة ) من أطرافها ( وحلّ ما عداه ) إجماعاً في الظاهر ؛ للصحاح المستفيضة.

منها : « إذا وقعت الفأرة في السمن فماتت ، فإن كان جامداً فألقها وما يليها ، وكُلْ ما بقي ، وإن كان ذائباً فلا تأكله واستصبح به ، والزيت مثل ذلك » [1].

ومنها : عن الفأرة والدابة تقع في الطعام والشراب فتموت فيه ، فقال : « إن كان سمناً أو عسلاً أو زيتاً فإنّه ربما يكون بعض هذا ، فإن كان الشتاء فانزع ما حوله [ وكله [2] ] ، وإن كان الصيف فارفعه حتى تسرج به ، وإن كان [ ثَرداً [3] ] ، فاطرح الذي كان عليه ، ولا تترك طعامك من أجل دابة ماتت عليه » [4].

ومنها : جرذ مات في سمن أو زيت أو عسل ، فقال : « أمّا السمن والعسل فيؤخذ الجرذ وما حوله ، وأمّا الزيت فيستصبح به » ، وقال في بيع ذلك الزيت : « تبيعه وتبينه لمن اشتراه ليستصبح به » [5].

( و ) يستفاد منه أنّه ( لو كان المائع ) المتنجس ( دهناً جاز بيعه للاستصباح به ) مع البيان للحال لمن يشتريه.


[1] الكافي 6 : 261 / 1 ، التهذيب 9 : 85 / 360 ، الوسائل 24 : 194 أبواب الأطعمة المحرمة ب 43 ح 2.

[2] أثبتناه من المصدر.

[3] في النسخ : برداً ، وما أثبتناه من المصدر.

[4] التهذيب 9 : 86 / 361 ، الوسائل 24 : 195 أبواب الأطعمة المحرّمة ب 43 ح 3.

[5] الكافي 6 : 261 / 2 ، التهذيب 9 : 85 / 359 ، الوسائل 24 : 194 أبواب الأطعمة المحرمة ب 43 ح 1 ؛ بتفاوت.

اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 13  صفحة : 461
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست