اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي الجزء : 13 صفحة : 461
( ولو كان ما وقعت فيه النجاسة جامداً ) يصدق الجمود عليه عرفاً ، وضابطه أن لا ينصبّ من الإناء إذا
صبّ ( القي ما
يكتنف النجاسة ) من أطرافها ( وحلّ ما
عداه ) إجماعاً في الظاهر
؛ للصحاح المستفيضة.
منها : « إذا وقعت
الفأرة في السمن فماتت ، فإن كان جامداً فألقها وما يليها ، وكُلْ ما بقي ، وإن
كان ذائباً فلا تأكله واستصبح به ، والزيت مثل ذلك » [1].
ومنها : عن الفأرة
والدابة تقع في الطعام والشراب فتموت فيه ، فقال : « إن كان سمناً أو عسلاً أو
زيتاً فإنّه ربما يكون بعض هذا ، فإن كان الشتاء فانزع ما حوله [ وكله [2] ] ، وإن كان
الصيف فارفعه حتى تسرج به ، وإن كان [ ثَرداً [3] ] ، فاطرح الذي كان عليه ، ولا تترك طعامك من أجل دابة
ماتت عليه » [4].
ومنها : جرذ مات
في سمن أو زيت أو عسل ، فقال : « أمّا السمن والعسل فيؤخذ الجرذ وما حوله ، وأمّا
الزيت فيستصبح به » ، وقال في بيع ذلك الزيت : « تبيعه وتبينه لمن اشتراه ليستصبح
به » [5].
(
و ) يستفاد منه أنّه ( لو كان المائع ) المتنجس
( دهناً جاز بيعه للاستصباح به ) مع البيان للحال لمن يشتريه.