responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 13  صفحة : 462

وفي وجوب كونه ( تحت السماء لا تحت الأظلّة ) أو جوازه مطلقاً قولان ، تقدّم ذكرهما في البيع مع تمام التحقيق في المقام [1] ، وأكثر ما يتعلّق به من الأحكام ( و ) منه أنّه ( لا يحلّ ما يقطع من أليات الغنم ، ولا يستصبح بما يذاب منها ).

( و ) اعلم : أنّ ( ما يموت فيه ممّا له نفس سائلة من المائع ينجس ) ويحرم ( دون ما لا نفس له ) كالذباب ونحوه ، إجماعاً ، فتوًى وروايةً ، كما تقدّم في كتاب الطهارة [2].

واعلم أنّ في العبارة نوع تكرار في الجملة ، وحقّها أن يقال : المائع إنّما ينجس بالميتة إذا كانت له نفس سائلة دون ما لا نفس له. ومع هذا كان عليه أن ينبّه على هذا في الدم أيضاً ؛ لأنّه كالميتة جدّاً لا ينجس منه المائع إلاّ ما كانت له نفس سائلة.

الرابع : ( أبوال ما لا يؤكل لحمه ) شرعاً حرام إجماعاً ؛ لنجاستها واستخباثها قطعاً.

( وهل يحرم بول ما يؤكل لحمه؟ قيل : نعم إلاّ بول الإبل ) للاستشفاء ، كما عن ظاهر الشيخ في النهاية ، وصريح ابن حمزة ، واختاره الماتن في الشرائع ، والفاضل فيما حضرني من كتبه كالإرشاد والتحرير والقواعد والمختلف ، والشهيدان في صريح الدروس وظاهر الروضة [3].

وهو في غاية القوّة إمّا للقطع بالاستخباث كما هو الظاهر ، أو احتماله‌


[1] راجع ج 8 ص 137.

[2] راجع ج 2 ص 70.

[3] النهاية : 590 ، ابن حمزة في الوسيلة : 364 ، الشرائع 3 : 227 ، الإرشاد 2 : 111 ، التحرير 2 : 161 ، القواعد 2 : 158 ، المختلف : 686 ، الدروس 3 : 17 ، الروضة 7 : 324.

اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 13  صفحة : 462
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست