اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي الجزء : 13 صفحة : 462
وفي وجوب كونه ( تحت السماء لا تحت
الأظلّة ) أو جوازه مطلقاً
قولان ، تقدّم ذكرهما في البيع مع تمام التحقيق في المقام [1] ، وأكثر ما
يتعلّق به من الأحكام
( و ) منه أنّه ( لا يحلّ ما يقطع من
أليات الغنم ، ولا يستصبح بما يذاب منها ).
(
و ) اعلم : أنّ ( ما يموت فيه ممّا
له نفس سائلة من المائع ينجس ) ويحرم ( دون ما
لا نفس له ) كالذباب ونحوه ،
إجماعاً ، فتوًى وروايةً ، كما تقدّم في كتاب الطهارة [2].
واعلم أنّ في
العبارة نوع تكرار في الجملة ، وحقّها أن يقال : المائع إنّما ينجس بالميتة إذا
كانت له نفس سائلة دون ما لا نفس له. ومع هذا كان عليه أن ينبّه على هذا في الدم
أيضاً ؛ لأنّه كالميتة جدّاً لا ينجس منه المائع إلاّ ما كانت له نفس سائلة.
الرابع
: ( أبوال ما لا يؤكل لحمه ) شرعاً حرام إجماعاً ؛ لنجاستها واستخباثها قطعاً.
(
وهل يحرم بول ما يؤكل لحمه؟ قيل : نعم إلاّ بول الإبل ) للاستشفاء ، كما عن ظاهر الشيخ في النهاية ، وصريح ابن حمزة
، واختاره الماتن في الشرائع ، والفاضل فيما حضرني من كتبه كالإرشاد والتحرير
والقواعد والمختلف ، والشهيدان في صريح الدروس وظاهر الروضة [3].
وهو في غاية
القوّة إمّا للقطع بالاستخباث كما هو الظاهر ، أو احتماله