اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي الجزء : 13 صفحة : 460
وهي
) وإن كانت صحيحة
إلاّ أنّها ( متروكة
) لا عامل بها عدا
الشيخ في النهاية [1] ، مع أنّه صرّح قبل ذلك بأسطر قليلة بأنّه لا يجوز مؤاكلة
الكفّار على اختلاف مللهم ، ولا استعمال أوانيهم إلاّ بعد غسلها بالماء. وأنّ كلّ
طعام تولاّه بعض الكفار وباشروه بنفوسهم لم يجز أكله ؛ لأنّهم أنجاس ينجس الطعام
بمباشرتهم إيّاه.
وهذا الكلام صريح
في الحكم بنجاستهم ، فلا بدّ من حمل كلامه الآخر المطابق لمضمون الخبر على خلاف
ظاهره ؛ إذ من المستبعد جدّاً الرجوع عن الحكم في هذه المسافة القصيرة وإبقاؤه
مثبتاً في الكتاب. ولعلّ مراده المؤاكلة التي لا تتعدّى معها النجاسة ، كأن يكون
الطعام جامداً ، أو في أوان متعدّدة ، ويكون وجه الأمر بغسل يديه إرادة تنظيفهما
من آثار القاذورات التي لا ينفكّ الكافر عنها غالباً ، فمؤاكلته على هذه الحالة
بدون غسل اليد مظنّة حصول النفرة.
وقد تعرّض الماتن
في نكت النهاية للكلام على عبارة النهاية الموافقة لمضمون الرواية ، فذكر على جهة
السؤال أنّه ما الفائدة في الغسل واليد لا تطهّر به؟ وأجاب بأنّ الكفّار لا
يتورّعون عن كثير من النجاسات ، فإذا غسل يده فقد زالت تلك النجاسة ، ثم قال :
وهذا يحمل على حال الضرورة أو على مؤاكلة اليابس ، وغسل اليد لزوال الاستقذار
النفساني الذي يعرض من ملاقاة النجاسات العينية وإن لم يفد اليد طهارة [2].
وبما ذكرنا ظهر
وجه محمل للرواية على وجه يوافق القول بالنجاسة ، وفساد ما نسب إلى النهاية من
القول بالطهارة.