responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 13  صفحة : 460

وهي ) وإن كانت صحيحة إلاّ أنّها ( متروكة ) لا عامل بها عدا الشيخ في النهاية [1] ، مع أنّه صرّح قبل ذلك بأسطر قليلة بأنّه لا يجوز مؤاكلة الكفّار على اختلاف مللهم ، ولا استعمال أوانيهم إلاّ بعد غسلها بالماء. وأنّ كلّ طعام تولاّه بعض الكفار وباشروه بنفوسهم لم يجز أكله ؛ لأنّهم أنجاس ينجس الطعام بمباشرتهم إيّاه.

وهذا الكلام صريح في الحكم بنجاستهم ، فلا بدّ من حمل كلامه الآخر المطابق لمضمون الخبر على خلاف ظاهره ؛ إذ من المستبعد جدّاً الرجوع عن الحكم في هذه المسافة القصيرة وإبقاؤه مثبتاً في الكتاب. ولعلّ مراده المؤاكلة التي لا تتعدّى معها النجاسة ، كأن يكون الطعام جامداً ، أو في أوان متعدّدة ، ويكون وجه الأمر بغسل يديه إرادة تنظيفهما من آثار القاذورات التي لا ينفكّ الكافر عنها غالباً ، فمؤاكلته على هذه الحالة بدون غسل اليد مظنّة حصول النفرة.

وقد تعرّض الماتن في نكت النهاية للكلام على عبارة النهاية الموافقة لمضمون الرواية ، فذكر على جهة السؤال أنّه ما الفائدة في الغسل واليد لا تطهّر به؟ وأجاب بأنّ الكفّار لا يتورّعون عن كثير من النجاسات ، فإذا غسل يده فقد زالت تلك النجاسة ، ثم قال : وهذا يحمل على حال الضرورة أو على مؤاكلة اليابس ، وغسل اليد لزوال الاستقذار النفساني الذي يعرض من ملاقاة النجاسات العينية وإن لم يفد اليد طهارة [2].

وبما ذكرنا ظهر وجه محمل للرواية على وجه يوافق القول بالنجاسة ، وفساد ما نسب إلى النهاية من القول بالطهارة.


[1] النهاية : 589.

[2] النهاية ونكتها 3 : 107.

اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 13  صفحة : 460
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست