اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي الجزء : 13 صفحة : 459
ولعلّ وجهه فحوى
التعليل المتقدّم في الصحيح. وفيه : أنّ متعلّقه الدم خاصّة ، فلا يتعدى به إلى
غيره ، ولذا إنّ الخبر الثاني الذي بعده مع تضمّنه للتعليل المزبور بعينه قد فرق
فيه بين الدم وغيره ، فتأمّل.
(
الثالث : كل مائع لاقته نجاسة ) عينيّة أو عرضيّة ( فقد نجس ) إجماعاً فتوًى ودليلاً. ويحرم أكله ؛ لما مضى من حرمة الأعيان
النجسة مطلقاً الشاملة للمتنجّسات أيضاً ، ولذا لم يذكر التحريم هنا اتّكالاً على
ما مضى.
والنجاسة العينيّة
كثيرة تقدّم ذكرها في كتاب الطهارة ، وقد أشار الماتن إلى جملة منها هنا ، فقال : ( كالخمر ) وفي معناه الفقّاع وكلّ مسكر ، والعصير العنبي خاصّة ، أو مطلقاً
على قول فيهما.
(
والميتة والدم ) من ذي النفس السائلة لا غيره.
(
والكافر الحربي ) وفي حكمه المرتدّ وإن انتحل الإسلام مع جحده لبعض ضروريّاته.
(
وفي ) نجاسة ( الذمّي روايتان ) أظهرهما و
( أشهرهما النجاسة ) بل عليه إجماع الإمامية ، كما في كلام جماعة [1] بحدّ الاستفاضة
فصاعداً ، تقدّم ذكرها في كتاب الطهارة مفصّلاً.
وقد علم ثمّة أنّ
الرواية الثانية الدالّة على الطهارة مع شذوذها ، وندرة القائل بها جدّاً محمولةٌ
على التقيّة من العامّة العمياء.
(
وفي رواية ) ثالثة أنّه ( إذا اضطرّ إلى
مؤاكلته أمره بغسل يده [2].
[1] منهم : العلاّمة
في المنتهي 1 : 168 ، والشهيد الثاني في روض الجنان : 163 ، والفيض الكاشاني في
المفاتيح 1 : 70.