responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 13  صفحة : 459

ولعلّ وجهه فحوى التعليل المتقدّم في الصحيح. وفيه : أنّ متعلّقه الدم خاصّة ، فلا يتعدى به إلى غيره ، ولذا إنّ الخبر الثاني الذي بعده مع تضمّنه للتعليل المزبور بعينه قد فرق فيه بين الدم وغيره ، فتأمّل.

( الثالث : كل مائع لاقته نجاسة ) عينيّة أو عرضيّة ( فقد نجس ) إجماعاً فتوًى ودليلاً. ويحرم أكله ؛ لما مضى من حرمة الأعيان النجسة مطلقاً الشاملة للمتنجّسات أيضاً ، ولذا لم يذكر التحريم هنا اتّكالاً على ما مضى.

والنجاسة العينيّة كثيرة تقدّم ذكرها في كتاب الطهارة ، وقد أشار الماتن إلى جملة منها هنا ، فقال : ( كالخمر ) وفي معناه الفقّاع وكلّ مسكر ، والعصير العنبي خاصّة ، أو مطلقاً على قول فيهما.

( والميتة والدم ) من ذي النفس السائلة لا غيره.

( والكافر الحربي ) وفي حكمه المرتدّ وإن انتحل الإسلام مع جحده لبعض ضروريّاته.

( وفي ) نجاسة ( الذمّي روايتان ) أظهرهما و ( أشهرهما النجاسة ) بل عليه إجماع الإمامية ، كما في كلام جماعة [1] بحدّ الاستفاضة فصاعداً ، تقدّم ذكرها في كتاب الطهارة مفصّلاً.

وقد علم ثمّة أنّ الرواية الثانية الدالّة على الطهارة مع شذوذها ، وندرة القائل بها جدّاً محمولةٌ على التقيّة من العامّة العمياء.

( وفي رواية ) ثالثة أنّه ( إذا اضطرّ إلى مؤاكلته أمره بغسل يده [2].


[1] منهم : العلاّمة في المنتهي 1 : 168 ، والشهيد الثاني في روض الجنان : 163 ، والفيض الكاشاني في المفاتيح 1 : 70.

[2] الفقيه 3 : 219 / 1016 ، التهذيب 9 : 88 / 373 ، الوسائل 24 : 209 أبواب الأطعمة المحرمة ب 53 ح 1 و 4.

اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 13  صفحة : 459
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست