responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 13  صفحة : 458

( وهو حسن ) وعليه عامّة المتأخّرين ؛ أخذاً بالأصل المعتضد بعملهم ، والتفاتاً إلى ضعف الخبرين عن المقاومة له ، لذلك ، سيّما مع ضعف سند الثاني ، ومخالفة ما فيهما من التعليل للإجماع المنعقد على الظاهر على عدم حصول التطهير بالنار إلاّ بالاستحالة المفقودة في مفروض المسألة.

وبالجملة الحال فيه ( كما لو وقع غيره من النجاسة ) كالخمر والنبيذ المسكر والفأرة.

والأصل فيه بعد الأصل المتقدّم السليم عن المعارض بالكليّة الإجماع الظاهر من العبارة والمحكيّ في التحرير والدروس [1].

والرواية الثانية الصريحة في المطلوب كالقوية : عن قدر طبخت فإذا في القدر فأرة ، قال : « يُهراق مرقها ويغسل اللحم ويؤكل » [2].

وصريحها كالرواية الأُولى حجّة على المحكي عن القاضي من أنّه مع كثرة النجاسة لا يؤكل شي‌ء ممّا في القدر ، سواء كان مائعا أو غيره [3].

ويضعّفه أيضاً الإجماع المحكيّ المتقدّم ، وأنّ ما ليس بمائع يطهر بالغَسل ، فلا وجه لتعطيله مع إمكان الانتفاع به.

قيل : واعلم أنّ التقي وافق الشيخين فيما قالا ، إلاّ أنّه اطّرد الحكم في النجاسات كلها [4].


[1] التحرير 2 : 161 ، الدروس 3 : 20.

[2] الكافي 6 : 261 / 3 ، التهذيب 9 : 86 / 365 ، الوسائل 24 : 196 أبواب الأطعمة المحرمة ب 44 ح 1.

[3] المهذب 2 : 431.

[4] قال به الفاضل المقداد في التنقيح الرائع 4 : 53.

اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 13  صفحة : 458
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست