اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي الجزء : 13 صفحة : 458
( وهو حسن ) وعليه عامّة المتأخّرين ؛ أخذاً بالأصل المعتضد بعملهم ،
والتفاتاً إلى ضعف الخبرين عن المقاومة له ، لذلك ، سيّما مع ضعف سند الثاني ،
ومخالفة ما فيهما من التعليل للإجماع المنعقد على الظاهر على عدم حصول التطهير
بالنار إلاّ بالاستحالة المفقودة في مفروض المسألة.
وبالجملة الحال
فيه ( كما لو
وقع غيره من النجاسة ) كالخمر والنبيذ المسكر والفأرة.
والأصل فيه بعد
الأصل المتقدّم السليم عن المعارض بالكليّة الإجماع الظاهر من العبارة والمحكيّ في
التحرير والدروس [1].
والرواية الثانية
الصريحة في المطلوب كالقوية : عن قدر طبخت فإذا في القدر فأرة ، قال : « يُهراق
مرقها ويغسل اللحم ويؤكل » [2].
وصريحها كالرواية
الأُولى حجّة على المحكي عن القاضي من أنّه مع كثرة النجاسة لا يؤكل شيء ممّا في
القدر ، سواء كان مائعا أو غيره [3].
ويضعّفه أيضاً
الإجماع المحكيّ المتقدّم ، وأنّ ما ليس بمائع يطهر بالغَسل ، فلا وجه لتعطيله مع
إمكان الانتفاع به.
قيل : واعلم أنّ
التقي وافق الشيخين فيما قالا ، إلاّ أنّه اطّرد الحكم في النجاسات كلها [4].