responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 13  صفحة : 457

المتقدّمة. وهو حسن ، إلاّ أنّ نجاسة العلقة من الإنسان ونحوه بالإجماع المزبور ثابتة ، وهو يستعقب الثبوت فيما في البيضة ؛ لعدم القائل بالفرق بين الطائفة.

فإذاً ( أشبهه النجاسة ) مطلقاً ، لكن مع تأمّلٍ ما في ثبوتها لما في البيضة ، بناءً على التأمّل في بلوغ عدم القول بالفرق المزبور حدّ الإجماع المركّب الذي هو الحجّة. والاحتياط واضح سبيله.

( ولو وقع قليل دم ) نجس ( في قدر وهي تغلي لم يحرم المرق ولا ما فيها ) من اللحم والتوابل ( إذا ذهب ) الدم ( بالغليان ) وفاقاً للشيخين والديلمي [1] ، لكنّه كالمفيد لم يقيّد الدم بالقليل.

للخبرين : أحدهما الصحيح : قدر فيها جزور وقع فيها قدر أوقية من دم ، أيؤكل؟ قال : « نعم ، النار تأكل الدم » [2].

وفي الثاني : عن قطرة خمر أو نبيذ مسكر قطرت في قدر فيها لحم ومرق كثير قال : « يُهراق المرق ، أو يطعمه أهل الذمة أو الكلاب ، واللحم اغسله وكله » قلت : فإن قطر فيها الدم؟ قال : « الدم تأكله النار » [3].

و ( من الأصحاب من منع من المائع وأوجب غسل ) اللحم ( والتوابل ) وهو الحلّي [4].


[1] المفيد في المقنعة : 582 ، الطوسي في النهاية : 588 ، الديلمي في المراسم : 210.

[2] الكافي 6 : 235 / 1 ، الفقيه 3 : 216 / 1005 ، الوسائل 24 : 196 أبواب الأطعمة المحرمة ب 44 ح 2.

[3] الكافي 6 : 422 / 1 ، التهذيب 9 : 119 / 512 ، الوسائل 25 : 358 أبواب الأشربة المحرمة ب 26 ح 1.

[4] السرائر 3 : 121.

اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 13  صفحة : 457
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست