اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي الجزء : 13 صفحة : 457
المتقدّمة. وهو
حسن ، إلاّ أنّ نجاسة العلقة من الإنسان ونحوه بالإجماع المزبور ثابتة ، وهو
يستعقب الثبوت فيما في البيضة ؛ لعدم القائل بالفرق بين الطائفة.
فإذاً ( أشبهه النجاسة ) مطلقاً ، لكن مع تأمّلٍ ما في ثبوتها لما في البيضة ، بناءً
على التأمّل في بلوغ عدم القول بالفرق المزبور حدّ الإجماع المركّب الذي هو
الحجّة. والاحتياط واضح سبيله.
(
ولو وقع قليل دم ) نجس ( في قدر
وهي تغلي لم يحرم المرق ولا ما فيها ) من اللحم والتوابل ( إذا ذهب ) الدم
( بالغليان ) وفاقاً للشيخين والديلمي [1] ، لكنّه كالمفيد لم يقيّد الدم بالقليل.
للخبرين : أحدهما
الصحيح : قدر فيها جزور وقع فيها قدر أوقية من دم ، أيؤكل؟ قال : « نعم ، النار
تأكل الدم » [2].
وفي الثاني : عن
قطرة خمر أو نبيذ مسكر قطرت في قدر فيها لحم ومرق كثير قال : « يُهراق المرق ، أو
يطعمه أهل الذمة أو الكلاب ، واللحم اغسله وكله » قلت : فإن قطر فيها الدم؟ قال :
« الدم تأكله النار » [3].
و ( من الأصحاب من منع
من المائع وأوجب غسل ) اللحم (
والتوابل ) وهو الحلّي [4].
[1] المفيد في
المقنعة : 582 ، الطوسي في النهاية : 588 ، الديلمي في المراسم : 210.