responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 13  صفحة : 454

أيضاً.

فظهر أنّ الحكم بالتحريم فيه ليس من حيث العصيريّة ، بل من حيثية اخرى ، إمّا السكر ، أو صيرورته بالنشيش فقّاعاً كما ذكره بعض أصحابنا.

ولعلّ حكم الحلّي بالتحريم مع النشيش لأحد هذين من كونه مسكراً أو مسمّى النبيذ ، فتأمّل جدّاً. ولعلّه لهذا لم ينسب القول بالتحريم فيهما إليه أحد من أصحابنا.

( الثاني : الدم ) المسفوح ، أي المنصبّ من عرق بكثرة ، من سفحت الماء إذا أهرقته.

والأصل في حرمته بعد الإجماع المحكيّ في كلام جمع [1] المقطوع به الآيات الكثيرة عموماً وخصوصاً [2] ، والنصوص المستفيضة جدّاً.

ومنها : الأخبار المستثنية من الذبيحة أُموراً عشرة المصرّحة بأن منها ما كان دماً [3].

وخصوص المرسلة المعلّلة لتحريمه بإيراثه الكَلَب ، والقسوة في القلب ، وقلّة الرأفة والرحمة ، والماء الأصفر ، والبخر ، وغير ذلك من الأُمور المعدودة فيها [4].

وإطلاق العبارة ككثير من الآيات والروايات وإن شمل ما يتخلّف في لحم الحيوان المأكول ممّا لا يقذفه المذبوح ، إلاّ أنّه حلال بالإجماع الظاهر‌


[1] منهم : ابن زهرة في الغنية ( الجوامع الفقهية ) : 618 ، والعلاّمة في المنتهي 1 : 163 ، والفاضل الهندي في كشف اللثام 2 : 266.

[2] المائدة : 3 ، الأنعام : 145 ، الأعراف : 157.

[3] انظر الوسائل 24 : 171 أبواب الأطعمة المحرمة ب 31.

[4] الكافي 6 : 242 / 1 ، الفقيه 3 : 218 / 1009 ، التهذيب 9 : 128 / 553 ، علل الشرائع : 483 / 1 ، المحاسن : 334 / 104 ، تفسير العياشي 1 : 291 / 15 ، الوسائل 24 : 99 أبواب الأطعمة المحرمة ب 1 ح 1.

اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 13  صفحة : 454
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست