اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي الجزء : 13 صفحة : 454
أيضاً.
فظهر أنّ الحكم
بالتحريم فيه ليس من حيث العصيريّة ، بل من حيثية اخرى ، إمّا السكر ، أو صيرورته
بالنشيش فقّاعاً كما ذكره بعض أصحابنا.
ولعلّ حكم الحلّي
بالتحريم مع النشيش لأحد هذين من كونه مسكراً أو مسمّى النبيذ ، فتأمّل جدّاً.
ولعلّه لهذا لم ينسب القول بالتحريم فيهما إليه أحد من أصحابنا.
(
الثاني : الدم ) المسفوح ، أي المنصبّ من عرق بكثرة ، من سفحت الماء إذا أهرقته.
والأصل في حرمته
بعد الإجماع المحكيّ في كلام جمع [1] المقطوع به الآيات الكثيرة عموماً وخصوصاً [2] ، والنصوص
المستفيضة جدّاً.
ومنها : الأخبار
المستثنية من الذبيحة أُموراً عشرة المصرّحة بأن منها ما كان دماً [3].
وخصوص المرسلة
المعلّلة لتحريمه بإيراثه الكَلَب ، والقسوة في القلب ، وقلّة الرأفة والرحمة ،
والماء الأصفر ، والبخر ، وغير ذلك من الأُمور المعدودة فيها [4].
وإطلاق العبارة
ككثير من الآيات والروايات وإن شمل ما يتخلّف في لحم الحيوان المأكول ممّا لا
يقذفه المذبوح ، إلاّ أنّه حلال بالإجماع الظاهر
[1] منهم : ابن زهرة
في الغنية ( الجوامع الفقهية ) : 618 ، والعلاّمة في المنتهي 1 : 163 ، والفاضل
الهندي في كشف اللثام 2 : 266.