اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي الجزء : 13 صفحة : 453
« ثمّ إنّ إبليس
الملعون ذهب بعد وفاة آدم فبال في أصل الكرمة والنخلة ، فجرى الماء في عروقهما من
بول عدوّ الله تعالى ، فمن ثمّ يختمر العنب والتمر ، فحرّم الله تعالى على ذرّية
آدم كل مسكر ، لأنّ الماء جرى ببول عدوّ الله تعالى في النخل والعنب فصار كلّ
مختمر خمراً لأنّ الماء اختمر في النخلة والكرمة من بول عدو الله تعالى إبليس لعنه
الله تعالى » [1] فتأمّل.
ويقوّي الاحتياط
فيه احتمال وجود قول بتحريمه من الحلّي في سرائره حيث قال بعد الحكم بحرمة عصير
العنب بالنشيش ـ : وكذلك القول فيما ينبذ من الثمار في الماء ، أو اعتصر من الأجسام
من الأعصار ، في جواز شربه ما لم يتغير ، فإن تغير بالنشيش لم يشرب [2].
لكنّه ليس بصريح
في التحريم بمجرّد الغليان بالنار ، بل غايته التحريم بالنشيش وهو صوت الغليان
الحادث من طول المكث. ولا ريب في تحريمه حينئذٍ ؛ لاستلزامه السكر كما يستفاد من
الأخبار. ولا كذلك الغليان بالنار ؛ لعدم معلومية استلزامه إيّاه ، بل معلوميّة
عدمه كما مرّ.
وربما يشير إلى ما
ذكرناه كلام شيخنا في الدروس حيث قال : ولا يحرم المعتصر من الزبيب ما لم يحصل فيه
نشيش ، فيحلّ طبخ الزبيب على الأصح ؛ لذهاب ثلثيه بالشمس غالباً [3].
فلو لا الفرق بما
ذكرناه بين النشيش والغليان بالنار لتناقض الحكم بالتحريم مع حصول النشيش المستفاد
من مفهوم صدر عبارته ، والحكم بتحليل الطبيخ المعلّل بذهاب ثلثيه ، مع وجود هذا
التعليل فيه في الأوّل