responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 13  صفحة : 453

« ثمّ إنّ إبليس الملعون ذهب بعد وفاة آدم فبال في أصل الكرمة والنخلة ، فجرى الماء في عروقهما من بول عدوّ الله تعالى ، فمن ثمّ يختمر العنب والتمر ، فحرّم الله تعالى على ذرّية آدم كل مسكر ، لأنّ الماء جرى ببول عدوّ الله تعالى في النخل والعنب فصار كلّ مختمر خمراً لأنّ الماء اختمر في النخلة والكرمة من بول عدو الله تعالى إبليس لعنه الله تعالى » [1] فتأمّل.

ويقوّي الاحتياط فيه احتمال وجود قول بتحريمه من الحلّي في سرائره حيث قال بعد الحكم بحرمة عصير العنب بالنشيش ـ : وكذلك القول فيما ينبذ من الثمار في الماء ، أو اعتصر من الأجسام من الأعصار ، في جواز شربه ما لم يتغير ، فإن تغير بالنشيش لم يشرب [2].

لكنّه ليس بصريح في التحريم بمجرّد الغليان بالنار ، بل غايته التحريم بالنشيش وهو صوت الغليان الحادث من طول المكث. ولا ريب في تحريمه حينئذٍ ؛ لاستلزامه السكر كما يستفاد من الأخبار. ولا كذلك الغليان بالنار ؛ لعدم معلومية استلزامه إيّاه ، بل معلوميّة عدمه كما مرّ.

وربما يشير إلى ما ذكرناه كلام شيخنا في الدروس حيث قال : ولا يحرم المعتصر من الزبيب ما لم يحصل فيه نشيش ، فيحلّ طبخ الزبيب على الأصح ؛ لذهاب ثلثيه بالشمس غالباً [3].

فلو لا الفرق بما ذكرناه بين النشيش والغليان بالنار لتناقض الحكم بالتحريم مع حصول النشيش المستفاد من مفهوم صدر عبارته ، والحكم بتحليل الطبيخ المعلّل بذهاب ثلثيه ، مع وجود هذا التعليل فيه في الأوّل‌


[1] الكافي 6 : 393 / 2 ، الوسائل 25 : 283 أبواب الأشربة المحرمة ب 2 ح 3.

[2] السرائر 3 : 129.

[3] الدروس 3 : 16.

اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 13  صفحة : 453
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست