اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي الجزء : 13 صفحة : 455
المصرّح به في
كلام جمع كالمسالك وغيره [1]. ويعضده الاعتبار ؛ لاستلزام تحريمه العسر والحرج
المنفيّين شرعاً ، لعدم خلوّ اللحم عنه وإن غسل مرّات. مضافاً إلى تقييد المحرّم
عنه في بعض الآيات بالمسفوح ، فتدبّر.
ومقتضاه مضافاً
إلى الأصل والعمومات حلّ ما عدا المسفوح من الدماء ، كدم الضفادع والقُراد والسمك.
وهو ظاهر جملة من الأصحاب المستدلّين به على طهارته كابني زهرة وإدريس والمختلف [2] ، ولعلّه صريح
الماتن في المعتبر في دم السمك حيث استدلّ فيه على طهارة دمه بأنّه لو كان نجساً
لوقفت إباحة أكله على سفح دمه بالذبح كحيوان البرّ ، لكنّ الإجماع على خلاف ذلك ،
وأنّه يجوز أكله بدمه [3].
وهو ظاهر في دعوى
الإجماع عليه. ولا بأس به في مورد عبارته ؛ لما ذكره ، مضافاً إلى ما مرّ من
التأمل في خباثته. ويشكل في غيره ممّا مر ، ومن القطع بخباثته ، فيشمله عموم ما
دلّ على تحريم كلّ خبيث. ولعلّ هذا أظهر ، وفاقاً للأكثر ، بل لم أقف فيه على
مخالف صريح عدا مَن مرّ ومَن قيّد المحرّم من الدم بالمسفوح ولم يذكر تحريم غيره ،
كالغنية [4].
والتعارض بين عموم
ما دلّ على تحريم كلّ خبيث ، وعموم المفهوم فيما قيّد فيه المحرّم من الدم
بالمسفوح وحَصَر فيه ، وإن كان تعارض العموم والخصوص من وجه ، والأصل والعمومات
يرجّح المحلّل منهما ، إلاّ أنّ اعتضاد المحرّم بعمل الأكثر يرجّحه.