responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 13  صفحة : 455

المصرّح به في كلام جمع كالمسالك وغيره [1]. ويعضده الاعتبار ؛ لاستلزام تحريمه العسر والحرج المنفيّين شرعاً ، لعدم خلوّ اللحم عنه وإن غسل مرّات. مضافاً إلى تقييد المحرّم عنه في بعض الآيات بالمسفوح ، فتدبّر.

ومقتضاه مضافاً إلى الأصل والعمومات حلّ ما عدا المسفوح من الدماء ، كدم الضفادع والقُراد والسمك. وهو ظاهر جملة من الأصحاب المستدلّين به على طهارته كابني زهرة وإدريس والمختلف [2] ، ولعلّه صريح الماتن في المعتبر في دم السمك حيث استدلّ فيه على طهارة دمه بأنّه لو كان نجساً لوقفت إباحة أكله على سفح دمه بالذبح كحيوان البرّ ، لكنّ الإجماع على خلاف ذلك ، وأنّه يجوز أكله بدمه [3].

وهو ظاهر في دعوى الإجماع عليه. ولا بأس به في مورد عبارته ؛ لما ذكره ، مضافاً إلى ما مرّ من التأمل في خباثته. ويشكل في غيره ممّا مر ، ومن القطع بخباثته ، فيشمله عموم ما دلّ على تحريم كلّ خبيث. ولعلّ هذا أظهر ، وفاقاً للأكثر ، بل لم أقف فيه على مخالف صريح عدا مَن مرّ ومَن قيّد المحرّم من الدم بالمسفوح ولم يذكر تحريم غيره ، كالغنية [4].

والتعارض بين عموم ما دلّ على تحريم كلّ خبيث ، وعموم المفهوم فيما قيّد فيه المحرّم من الدم بالمسفوح وحَصَر فيه ، وإن كان تعارض العموم والخصوص من وجه ، والأصل والعمومات يرجّح المحلّل منهما ، إلاّ أنّ اعتضاد المحرّم بعمل الأكثر يرجّحه.


[1] المسالك 2 : 245 ؛ وانظر الكفاية : 252.

[2] ابن زهرة في الغنية ( الجوامع الفقهية ) : 618 ، ابن إدريس في السرائر 3 : 121 ، المختلف : 59.

[3] المعتبر 2 : 421.

[4] الغنية ( الجوامع الفقهية ) : 618.

اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 13  صفحة : 455
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست