responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 13  صفحة : 442

اختصاص الإطلاقات بحكم التبادر بذهاب الثلثين بالنار ، فيرجع في غيره إلى أصالة بقاء التحريم.

وهذه الدعوى وإن أمكن انسحابها في الأوّل أيضاً ، نظراً إلى تبادر الغليان الناري من مطلق الغليان ، إلاّ أنّ وجود الموثّق الناصّ على عدم الفرق فيه المعتضد بعدم الخلاف فيه ، اقتضى اختصاص عدم الفرق بين الأمرين به دون الثاني ، فما ذكره لعلّه لا يخلو عن وجه إن لم ينعقد الإجماع على خلافه ، مع أنّه في الجملة أحوط.

ثم إنّ ظاهر النصوص وأكثر الفتاوى المقتصرة في سبب التحريم على الغليان خاصّة عدم اعتبار شي‌ء آخر غيره. خلافاً للفاضل في الإرشاد [1] ، فاعتبر الاشتداد أيضاً.

ووجهه غير واضح عدا ما يدّعى من التلازم بين الأمرين ، وليس بثابت. بل الظاهر العدم كما صرّح به جمع [2] ، وعلى تقديره فذكره مستدرك.

واعلم أنّ مقتضى الأصل والعمومات الدالّة على الإباحة من الكتاب والسنّة ، مع اختصاص ما دلّ على حرمة العصير فتوًى ورواية بعصير العنب كما مرّ وسيأتي إليه الإشارة حلّ عصيري التمر والزبيب وإن غليا ، ما لم يبلغا الشدّة المسكرة ، واختاره الفاضلان والشهيدان وفخر الإسلام والفاضل المقداد والمفلح الصيمري والمقدّس الأردبيلي وصاحب الكفاية [3] ،


[1] الإرشاد 2 : 111.

[2] منهم : المحقق الأردبيلي في مجمع الفائدة والبرهان 11 : 198 ؛ وانظر الذخيرة : 154 ، والحدائق 5 : 122.

[3] المحقق في الشرائع 4 : 169 ، العلاّمة في القواعد 2 : 263 ، الشهيد الأوّل في الدروس 3 : 16 17 ، الشهيد الثاني في المسالك 2 : 244 ، فخر الإسلام في إيضاح الفوائد 4 : 512 ، الفاضل المقداد في التنقيح الرائع 4 : 368 ، المفلح الصيمري في غاية المرام 4 : 73 ، 337 ، الأردبيلي في مجمع الفائدة والبرهان 1 : 312 ، الكفاية : 251.

اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 13  صفحة : 442
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست