اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي الجزء : 13 صفحة : 442
اختصاص الإطلاقات
بحكم التبادر بذهاب الثلثين بالنار ، فيرجع في غيره إلى أصالة بقاء التحريم.
وهذه الدعوى وإن
أمكن انسحابها في الأوّل أيضاً ، نظراً إلى تبادر الغليان الناري من مطلق الغليان
، إلاّ أنّ وجود الموثّق الناصّ على عدم الفرق فيه المعتضد بعدم الخلاف فيه ،
اقتضى اختصاص عدم الفرق بين الأمرين به دون الثاني ، فما ذكره لعلّه لا يخلو عن
وجه إن لم ينعقد الإجماع على خلافه ، مع أنّه في الجملة أحوط.
ثم إنّ ظاهر
النصوص وأكثر الفتاوى المقتصرة في سبب التحريم على الغليان خاصّة عدم اعتبار شيء
آخر غيره. خلافاً للفاضل في الإرشاد [1] ، فاعتبر الاشتداد أيضاً.
ووجهه غير واضح
عدا ما يدّعى من التلازم بين الأمرين ، وليس بثابت. بل الظاهر العدم كما صرّح به
جمع [2] ، وعلى تقديره فذكره مستدرك.
واعلم أنّ مقتضى
الأصل والعمومات الدالّة على الإباحة من الكتاب والسنّة ، مع اختصاص ما دلّ على
حرمة العصير فتوًى ورواية بعصير العنب كما مرّ وسيأتي إليه الإشارة حلّ عصيري
التمر والزبيب وإن غليا ، ما لم يبلغا الشدّة المسكرة ، واختاره الفاضلان والشهيدان
وفخر الإسلام والفاضل المقداد والمفلح الصيمري والمقدّس الأردبيلي وصاحب الكفاية [3] ،