responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 13  صفحة : 441

صريحاً [1] ، ومع ذلك المعتبرة المستفيضة ناطقة به جدّاً.

ففي الصحيح : « كلّ عصير أصابته النار فهو حرام حتّى يذهب ثلثاه ويبقى ثلثه » [2].

وفيه : « لا يحرم العصير حتّى يغلي » [3].

وفي الموثق : « إذا نشّ العصير أو غلى حرم » [4].

ويستفاد من صريحه وإطلاق أكثر البواقي والفتاوي عدم الفرق في الحكم بتحريمه بالغليان بين وقوعه بالنار أو غيرها ، وبه صرّح جماعة كالماتن في الشرائع ، والفاضل في التحرير ، وشيخنا في المسالك والروضة [5] ، وكثير ممّن تبعه [6].

وكذا لا فرق في ذهاب ثلثيه بين الأمرين ؛ لإطلاقات النصوص والفتاوي ، وبه صرّح جماعة [7] أيضاً ، إلاّ أنّ ظاهر التحرير هنا القول بالفرق بينهما حيث قال بعد التصريح بعدم الفرق في الأوّل ـ : فإن غلى بالنار وذهب ثلثاه حلّ [8] ؛ ولعلّه لمنع ما يدلّ على العموم ، لإمكان دعوى‌


[1] التنقيح الرائع 4 : 368 ؛ وانظر كشف اللثام 2 : 269.

[2] الكافي 6 : 419 / 1 ، التهذيب 9 : 120 / 516 ، الوسائل 25 : 282 أبواب الأشربة المحرّمة ب 2 ح 1.

[3] الكافي 6 : 419 / 1 ، التهذيب 9 : 119 / 513 ، الوسائل 25 : 287 أبواب الأشربة المحرّمة ب 3 ح 1.

[4] الكافي 6 : 419 / 4 ، الوسائل 25 : 287 أبواب الأشربة المحرّمة ب 3 ح 4.

[5] الشرائع 3 : 225 ، التحرير 2 : 161 ، المسالك 2 : 244 ، الروضة 7 : 320.

[6] كالمحقق الأردبيلي في مجمع الفائدة والبرهان 11 : 200 ، والفيض الكاشاني في مفاتيح الشرائع 2 : 220 ، والفاضل الهندي في كشف اللثام 2 : 269.

[7] منهم الفيض الكاشاني في المفاتيح 2 : 220 ، والفاضل الهندي في كشف اللثام 2 : 269 ، والمختلف : 58.

[8] التحرير 2 : 161.

اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 13  صفحة : 441
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست