ويستفاد من صريحه
وإطلاق أكثر البواقي والفتاوي عدم الفرق في الحكم بتحريمه بالغليان بين وقوعه
بالنار أو غيرها ، وبه صرّح جماعة كالماتن في الشرائع ، والفاضل في التحرير ،
وشيخنا في المسالك والروضة [5] ، وكثير ممّن تبعه [6].
وكذا لا فرق في
ذهاب ثلثيه بين الأمرين ؛ لإطلاقات النصوص والفتاوي ، وبه صرّح جماعة [7] أيضاً ، إلاّ أنّ
ظاهر التحرير هنا القول بالفرق بينهما حيث قال بعد التصريح بعدم الفرق في الأوّل ـ
: فإن غلى بالنار وذهب ثلثاه حلّ [8] ؛ ولعلّه لمنع ما يدلّ على العموم ، لإمكان دعوى