responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 13  صفحة : 440

فتدبّر.

ومقتضى الأُصول دوران الحكم بالتحريم مدار تسميته في العرف فقاعاً فيحرم معها مطلقاً ، إلاّ أنّه ذكر جماعة ومنهم الشهيدان [1] أنّه إنّما يحرم مع الغليان.

ولعلّه لظاهر الصحيح : كان يعمل لأبي الحسن 7 الفقّاع في منزله.

قال محمّد بن يحيى : قال أبو أحمد يعني ابن أبي عمير ـ : ولا يُعمل فقاع يَغلي [2].

وفسّر الغليان بالنشيش الموجب للانقلاب.

وفي الصحيح : عن شراب الفقّاع الذي يعمل في السوق ويباع ، ولا أدري كيف عمل ولا متى عمل ، أيحلّ شربه؟ قال « لا أُحبّه » [3] وفيه إشعار بكراهة المجهول الحال.

قيل : ونزّلها الأصحاب على التحريم [4]. ولا ريب فيه مع إطلاق الاسم عليه حقيقةً عرفاً ، وأمّا مع عدمه ففيه إشكال وإن كان الترك أحوط.

( و ) يحرم ( العصير ) وهو المعتصر من ماء العنب خاصّة في ظاهر الأصحاب ( إذا غَلى ) بأنّ صار أسفله أعلى قبل أن يذهب ثلثاه ، بلا خلاف [5]. بل عليه الإجماع ظاهراً ، وحكي في التنقيح وغيره‌


[1] الشهيد الأوّل في الدروس 3 : 16 ، الشهيد الثاني في المسالك 2 : 244 ، الفيض الكاشاني في المفاتيح 2 : 219.

[2] التهذيب 9 : 126 / 545 ، الوسائل 25 : 381 أبواب الأشربة المحرّمة ب 39 ح 1.

[3] التهذيب 9 : 126 / 547 ، الإستبصار 4 : 97 / 376 ، الوسائل 25 : 382 أبواب الأشربة المحرّمة ب 39 ح 3.

[4] قاله الفيض الكاشاني في المفاتيح 2 : 219.

[5] في « ر » زيادة : كما في المسالك 2 : 244.

اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 13  صفحة : 440
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست