اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي الجزء : 13 صفحة : 440
فتدبّر.
ومقتضى الأُصول
دوران الحكم بالتحريم مدار تسميته في العرف فقاعاً فيحرم معها مطلقاً ، إلاّ أنّه
ذكر جماعة ومنهم الشهيدان [1] أنّه إنّما يحرم مع الغليان.
ولعلّه لظاهر
الصحيح : كان يعمل لأبي الحسن 7 الفقّاع في منزله.
قال محمّد بن يحيى
: قال أبو أحمد يعني ابن أبي عمير ـ : ولا يُعمل فقاع يَغلي [2].
وفسّر الغليان
بالنشيش الموجب للانقلاب.
وفي الصحيح : عن
شراب الفقّاع الذي يعمل في السوق ويباع ، ولا أدري كيف عمل ولا متى عمل ، أيحلّ
شربه؟ قال « لا أُحبّه » [3] وفيه إشعار بكراهة المجهول الحال.
قيل : ونزّلها
الأصحاب على التحريم [4]. ولا ريب فيه مع إطلاق الاسم عليه حقيقةً عرفاً ، وأمّا مع
عدمه ففيه إشكال وإن كان الترك أحوط.
(
و ) يحرم ( العصير ) وهو المعتصر من ماء العنب خاصّة في ظاهر الأصحاب ( إذا غَلى ) بأنّ صار أسفله أعلى قبل أن يذهب ثلثاه ، بلا خلاف [5]. بل عليه الإجماع
ظاهراً ، وحكي في التنقيح وغيره
[1] الشهيد الأوّل
في الدروس 3 : 16 ، الشهيد الثاني في المسالك 2 : 244 ، الفيض الكاشاني في
المفاتيح 2 : 219.